14/07/1980
شورى حكم رقم : 617 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 617/1980
- التاريخ
- 14/07/1980
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط فسخ الالتزام في حال توقيف الاشغال او تأجيلها
-
بما انه بتاريخ 24/10/962 وبموجب مناقصة اسندت اشغال انشاء خطوط التوتر العالي ومحطات التحويل في قرى قضائي مرجعيون وبنت جبيل الى الجهة المستدعية بمبلغ اجمالي قدره /210000/ ليرة لبنانية وبما ان الادارة ابلغت الجهة المستدعية تصديق الالتزام بتاريخ 28/11/62 ومدة تنفيذ الاشغال محددة باثني عشر شهرا تبدأ بعد ابلاغ الملتزم امر المباشرة بالعمل. وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان امر المباشرة بالعمل المعطى لها بتاريخ 30/10/963 لا يمكن الاخذ به لان الادارة لم تسلمها مواقع العمل وقد ظلت هذه المواقع غير معينة بسبب فقدان التوتيد على طول خطوط التوتر العالي مدة تفوق السنة فاستحق لها من جراء عدم موافقة الادارة على فسخ الالتزام عملا باحكام المادة 34 من دفتر الاحكام والشروط العامة متابعة تنفيذ المشروع على اسس اسعار جديدة تختلف عن تلك التي اعتمدت في لائحة الاسعار العائدة للالتزام وبما ان الفقرة الاولى من المادة 34 من دفتر الاحكام والشروط العامة تنص على ما يلي: عندما تأمر الادارة بتوقيف الاشغال نهائيا يفسخ الالتزام فورا. وعندما تأمر بتأجيلها لاكثر من سنة سواء كان قبل او بعد بدء التنفيذ, فللمتعهد الحق بفسخ الالتزام اذا طلبه, بصرف النظر عن التعويض الذى يترتب له بهذه الحال او تلك. وبما ان الامر بالتوقيف او الامر بالتأجيل لا يشترط فيه ان يكون صريحا بل يكفي ان تتوقف الاشغال بفعل الادارة مدة تفوق السنة ولا فرق ان يحصل ذلك قبل البدء بالتنفيذ او بعد المباشرة بالتنفيذ وبما ان الجهة المستدعية تبلغت اول امر بالمباشرة وبتسليمها مواقع العمل بتاريخ 30/01/963 ضمن مهلة السنة الجارية منذ ابلاغها تصديق الالتزام بتاريخ 28/11/1962 لكنها تحفظت بشأنه وتمنعت عن استلام مواقع العمل ثم شرحت تحفظها طالبة فسخ الالتزام بحجة ان الخرائط والمستندات التعاقدية غير موقعة ومصدقة من رئيس المهندسين, لكن الادارة اجابتها بتاريخ 12/02/963 وطلبت اليها دفع صيد التأمينات النهائية واستلام كل ما يتعلق بالالتزام وذلك تحت طائلة اعادة تلزيم الاشغال على حسابها لمخالفتها نصوص احكام المادة 146 من قانون المحاسبة العامة, فرجعت الجهة المستدعية عن موقفها ودفعت رصيد التأمينات النهائية بتاريخ 25/04/1963 وبما ان موقف الجهة المستدعية ادى الى تأخير المباشرة بالعمل مدة ستة شهور تقريبا من تاريخ تصديق الالتزام ولا يمكن في هذه الحال اعتبار الادارة انها تسببت بتأجيل التنفيذ وبالتالي ادخال هذه المهلة في مدة السنة المنصوص عليها في المادة 34 من دفتر الاحكام والشروط العامة, لا بل بالعكس فان الادارة امرت بمباشرة العمل وبتسليم مواقع العمل واضطرت الى التهديد بفرض عقوبة اعادة التلزيم على حساب الجهة المستدعية من اجل الوصول الى اقناع هذه الاخيرة بالرجوع عن تذرعها باسباب واهية من شأنها فقط تأخير المباشرة بالعمل وبما ان الجهة المستدعية لم تدل بفقدان الاوتاد لكي تتمنع عن محضر تسليم مواقع العمل الا بعد استلامها الكتاب الصادر عن الادارة بتاريخ 09/07/1963 والذى تدعوها فيه الى تسلم مواقع العمل والمباشرة به بعد فض النزاع الذى كان قائما بينهما سابقا بشأن الخرائط والمستندات التعاقدية. وبما ان الادارة تعترف بانها لم تتمكن من تسليم مواقع العمل (مواقع الاعمدة) لان التخطيط كان قد جرى منذ مدة طويلة والاوتاد قد نزعت من مكانها ولهذا اضطرت لاعادة التخطيط على حسابها. وبما انه ينبغي اعتبار ان تأجيل المباشرة بالعمل بفعل الادارة بدأ منذ تاريخ 09/07/1963 وبما انه تبين من المحضر المنظم بتاريخ 14/05/1964 والذى اطلعت عليه الجهة المستدعية وقبلت بمحتوياته ان الادارة ارسلت الى الجهة المستدعية الكتاب رقم 784/ص والمبلغ الى هذه الاخيرة في 05/12/1963 تعلمها فيه بان التخطيط قد انتهى وتطلب منها المباشرة فورا بالعمل, وبالاضافة الى ذلك يتضمن المحضر ان الجهة المستدعية تعذر عليها تنفيذ الاشغال طيلة فصل الشتاء بسبب رداءة الطقس والبرد القارص عدا عن طبيعة الارض الموحلة وقد تحقق من ذلك المهندس المشرف ولذلك فان الجهة المستدعية لن تتمكن من مباشرة تنفيذ الاشغال الا بتاريخ 01/04/1964 وينبغي تمديد مدة تنفيذ الاشغال المحددة في عقد الالتزام باثني عشر شهرا خمسة اشهر اضافية اى حتى تاريخ 30/03/1965 وبما ان الجهة المستدعية تعترف بموافقتها على المحضر الآنف الذكر انها تسلمت امر المباشرة بالعمل بتاريخ 05/12/1963 وان التأخير في التنفيذ لم يعد ناجما عن النقص في التوريد بل عن الاحوال الجوية وطبيعة الارض مما ادى الى اتفاق الطرفين على تمديد مهلة تنفيذ الاشغال رضاء وبدون تعويض وبما ان تأجيل الاشغال الذى تسأل عنه الادارة دام منذ 09/07/963 حتى 05/12/1963, اى مدة اقل من اربعة شهور, وبالتالي يقتضي اعتبار طلب فسخ الالتزام على اساس المادة 34 من دفتر الشروط والاحكام العامة مستوجبا الرد.
- شروط فسخ الالتزام في حال ارتفاع الاسعار
-
بما ان المادة 33 من دفتر الاحكام والشروط العامة تتيح للملتزم طلب فسخ الالتزام اذا كانت الزيادة على الاسعار بلغت او جاوزت السدس قياسا على تخمينات المشروع, اما اذا كانت الزيادة بين السدس والعشر فان نصف الزيادة التي تكون فوق العشر تقع على عاتق الادارة. وبما ان الجهة المستدعية لم تأت بما يثبت تجاوز الفرق في الاسعار السدس من قيمة الالتزام وكل ما اثبتته لهذه الجهة الفرق الحاصل في اسعار النحاس استنادا الى افادة صادرة من مصلحة كهرباء لبنان بتاريخ 30/10/964 بعد ان كانت قد صرحت بكتاب صادر عنها بتاريخ 22/02/1964 بان المعدات جاهزة بما ان تصريحها المشار اليه قبل اكثر من ثمانية اشهر من تاريخ الافادة المقدمة منها يجعل الافادة المذكورة دون فائدة ويثبت صحة موقف الادارة برفض طلب فسخ الالتزام بحمية ارتفاع الاسعار بما يعادل سدس قيمة الالتزام بما ان المستدعى ضدها تقر بان الفرق في الاسعار هو بين السدس والعشر وان ما يصيبها منه هو 13.57 ليرة. بما ان الجهة المستدعية لم تستطع ان تثبت ان التكاليف التي تكبدتها تفوق التقديرات التي قامت بها الادارة.