02/03/1987
شورى حكم رقم : 47 /1987
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 47/1987
- التاريخ
- 02/03/1987
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- كيفية حساب مهلة الاعتراضات على الرسوم البلدية.
-
وبما ان المادة 132 من قانون الرسوم البلدية تنص على انه تعتمد من اجل حساب مهل الاعتراضات للقواعد المتبعة لدى القضاء الاداري. وبما ان المهلة تحسب وفق القواعد المتبعة لدى القضاء الاداري من تاريخ تبليغ او تنفيذ القرار وليس من تاريخ دفع الرسوم كما تدعي الجهة المستأنفة. وبما ان تبليغ امر القبض باستيفاء الرسوم المتوجبة على الطابق السفلي حصل بتاريخ 20/10/1967 وقدم الاعتراض بتاريخ 13/11/1967 خلافا لما جاء في القرار المستأنف .