الأحكام

02/03/1987

شورى حكم رقم : 47 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
47/1987
التاريخ
02/03/1987
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- كيفية حساب مهلة الاعتراضات على الرسوم البلدية.

-

وبما ان المادة 132 من قانون الرسوم البلدية تنص على انه تعتمد من اجل حساب مهل الاعتراضات للقواعد المتبعة لدى القضاء الاداري. وبما ان المهلة تحسب وفق القواعد المتبعة لدى القضاء الاداري من تاريخ تبليغ او تنفيذ القرار وليس من تاريخ دفع الرسوم كما تدعي الجهة المستأنفة. وبما ان تبليغ امر القبض باستيفاء الرسوم المتوجبة على الطابق السفلي حصل بتاريخ 20/10/1967 وقدم الاعتراض بتاريخ 13/11/1967 خلافا لما جاء في القرار المستأنف .