18/01/2000
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2000
- التاريخ
- 18/01/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اثبات صفة المستأجر للمطالب بالتعويض عن استملاك المأجور من قبل شركة سوليدير
-
وهي تتمحور جميعها حول ان الحاجزة والمحجوز عليه قد فقدا صفة المالك
والمستأجر
حيث ان المميز يعرض تحت هذه الاسباب
ان الدين الذي من اجله جرى الحجز هو عبارة عن بدلات ايجار متأخرة
ومصاريف مشتركة وهذه المبالغ لا يمكن ان تتوجب عليه قانونا تجاه الحاجز
لان صفة المالك والمستأجر قد سقطت بحكم القانون عندما ادخل العقار
والحقوق المتعلقة فيه كمقدمات عينية في الشركة اللبنانية لتطوير واعادة
اعمار وسط مدينة بيروت (سوليدير) فانتقلت ملكيتها اليها في حين ان اصحاب
المقدمات اصبحوا مجرد شركاء كما اكده قرار التوزيع الذي شوه القرار
الاستئنافي في معناه فضلا عن تفسيره المادة 3 من قانون 117/91 تفسيرا
خاطئا
حيث ان الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 117/91 قد اكدت
ان ملكية العقارات والحقوق كافة الواقعة ضمن منطقة وسط بيروت تنتقل حكما
الى الشركة العقارية المنشأة فور الانتهاء من الاكتتاب الذي حصل في
10/1/1994 فلا يمكن الارتكاز على نص المادة المذكورة للقول ان صفة
الفريقين كمالك ومستأجر قد سقطت قبل هذا التاريخ وفي وقت اكدت فيه
المادة 4 من القانون ذاته على بقاء الايجارات قائمة بمفاعيلها كافة بين
المؤجرين والمستأجرين واسست احكام القانون على ذلك واجب التعويض على
المستأجر الذي قدرته بدورها لجنة التخمين التي اعتبرت ان للميز صفة
المستأجر التي تجيز له المطالبة بحقوقه التي خمنتها والتي انتقلت في
10/1/1994 حكما الى شركة "سوليدير" فلا يمكن انطلاقا من ذلك الاخذ على
القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ترجيح وجود الدين خلال الفترة
السابقة على الاقل على انه خالف القانون او شوه تفسير قرار التخمين
فيعتبر الدين ثابتا على الاقل من حيث مبدئه وفقا للظاهر الذي ينطلق منه
قرار الحجز ويترك لقاضي الموضوع امر البت بوجوده في ضوء القواعد المنصوص
عليها في قانون الايجارات والتي لم يدع المميز ان احكامها قد خولفت في
قرار الحجز وترد الاسباب المذكورة اعلاه جميعها دونما حاجة لبحث طلب
المميز عليها باخراج اللائحة الاخيرة المقدمة من المميز من الملف اذ
اصبح رد هذه الاسباب دون موضوع
- فقدان الاساس القانوني بعدم تحديد المهلة القصوى لاستيفاء الدين بعد زوال صفة المستأجر عن المحجوز عليه
-
حيث ان الدين المطالب بالقاء الحجز
الاحتياطي تأمينا له ناجم عن بدلات ايجار متراكمة وخدمات مشتركة امتدت
حتى تاريخ 8/7/1997 وفقا لما ورد في الانذار الموجه الى المستأجر ولم
يعين القرار المطعون فيه التاريخ الذي يعتبر الحق بعده منازعا فيه من
حيث المبدأ وهذا التاريخ هو 10/1/1994 حيث انتقل فيه حكما الى الشركة
العقارية حق المستأجر المحجوز عليه الذي رفض العودة الى المأجور على
الرغم من استرداد البناء من قبل الحاجز مالكه الاساسي وهذا التاريخ هو
المعول عليه خلافا لما يدعيه هذا الاخير لتحديد حدود حق المالكة زمنا
لان صفة المستأجر اصبحت ساقطة حكما بعده ولم يعد للمالك ان يطالبه بعد
زوال هذه الصفة باي مقابل حيث ان القرار بعدم تحديده المهلة القصوى
لاقتضاء الدين قد جاء فاقدا الاساس القانوني اذ لم يأت باسبابه كافيا
لاسناد الحل القانوني المقرر فيه بحيث يكون قد حرم هذه المحكمة العليا
وبصفتها حارسا للقانون من حقها في اجراء رقابتها على قضاء الموضوع
فيتعين نقضه جزئيا للمادة 708 فقرة 6 أ م م