25/01/2000
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2000
- التاريخ
- 25/01/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- توزيع ارث الابنة العازبة بعد وفاة والدها
-
حيث ان المتوفاة هي ابنة المميزة وقد قضت عازبة دون عقب
وحيث انه بمقتضى المادة 16 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ
23/6/1959 اذا لم يكن للمتوفي فروع آلت التركة لابويه بالتساوي واذا كان
احدهما قد توفي فان فروعه ينالون من التركة الحصة التي كانت تزول له لو
كان حيا ويتقاسمونها بالتساوي فان لم يكن له فروع آلت الحصة التي كانت
تؤول له ولو كان حيا الى الاصل الاخر او الى فروعه
وحيث انه ثابت ان يوسف جورج مبارك زوج المميزة ووالد لبنه ابنة المميزة
لا فروع له سوى لبنه وقد توفي بتاريخ 18/1/1980 اي قبل وفاة ابنته
الحاصلة في 25/10/1998
وحيث انه اذا لم يكن للوالد المتوفي قبل المورث فروع آلت الحصة التي
كانت تؤول له كان حيا الى الاصل الاخر الذي على قيد الحياة
وحيث ان محكمة الاستئناف بتقريرها ان حصة والد لبنه المرحوم يوسف مبارك
والبالغة /1200/ سهم تؤول الى والده ووالدته والى فروع هذه الاخيرة
طالما انها متوفاة فانها تكون قد عرضت قرارها للنقض لمخالفته المادة 16
فقرة 2 آنفة الذكر ويحكم مجددا بحصر ارث المرحومة لبنه يوسف مبارك
بوالدتها اوسيمه بومديان دون سواها