الأحكام

25/01/2000

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2000
التاريخ
25/01/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- توزيع ارث الابنة العازبة بعد وفاة والدها

-

حيث ان المتوفاة هي ابنة المميزة وقد قضت عازبة دون عقب

وحيث انه بمقتضى المادة 16 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ

23/6/1959 اذا لم يكن للمتوفي فروع آلت التركة لابويه بالتساوي واذا كان

احدهما قد توفي فان فروعه ينالون من التركة الحصة التي كانت تزول له لو

كان حيا ويتقاسمونها بالتساوي فان لم يكن له فروع آلت الحصة التي كانت

تؤول له ولو كان حيا الى الاصل الاخر او الى فروعه

وحيث انه ثابت ان يوسف جورج مبارك زوج المميزة ووالد لبنه ابنة المميزة

لا فروع له سوى لبنه وقد توفي بتاريخ 18/1/1980 اي قبل وفاة ابنته

الحاصلة في 25/10/1998

وحيث انه اذا لم يكن للوالد المتوفي قبل المورث فروع آلت الحصة التي

كانت تؤول له كان حيا الى الاصل الاخر الذي على قيد الحياة

وحيث ان محكمة الاستئناف بتقريرها ان حصة والد لبنه المرحوم يوسف مبارك

والبالغة /1200/ سهم تؤول الى والده ووالدته والى فروع هذه الاخيرة

طالما انها متوفاة فانها تكون قد عرضت قرارها للنقض لمخالفته المادة 16

فقرة 2 آنفة الذكر ويحكم مجددا بحصر ارث المرحومة لبنه يوسف مبارك

بوالدتها اوسيمه بومديان دون سواها