الأحكام

23/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49/2000
التاريخ
23/03/2000
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات صفة الوريث للمطالبة بالسلفة الوقتية

-

بما انه لا نزاع على ان

الجهة المميزة اصليا موصى لها من قبل المرحوم الاب اغابيوس الرياشي

بموجب وصية منظمة ومنفذة في اميركا بما للجهة المميزة الصفة والمصلحة

للمنازعة في الدعوى دفاعا عن صحة الوصية ونفاذها في لبنان

بما ان المميزة بصورة طارئة الرهبنة الباسيلية الشويرية استحصلت على

قرار بحصر ارث كنسي واخر مدني يورثها كامل الاموال المتروكة عن الاب

الرياشي وبالتالي فان للرهبنة الصفة للمنازعة في الدعوى الحاضرة

- شروط المطالبة بالسلفة الوقتية ومفعول قابلية الدين للنزاع الجدي على الحكم بها

-

بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه استند للقول بعدم قابلية

الدين لنزاع جدي ولترتيب السلفة الوقتية الى الحجية التي يتمتع بها

الحكم الصادر بتاريخ 9/3/89 عن المحكمة الابتدائية في جبل لبنان الذي

قضى بالزام المصرف المميز عليه بان يدفع للرهبنة كامل قيمة حساب التوفير

المودع باسم المرحوم الاب اغابيوس الرياشي

بما ان محكمة الاستئناف امتنعت عن مناقشة الاسباب المدلى بها من الجهة

المميزة واعتبرت ان مسألة الرضوخ للوصية وعدم ثبوت انشاء المرحوم الاب

الرياشي للنذر الكبير وما يدلي بشأن تزوير افادة الامين العام للرهبانية

لا تكون في اطار الدعوى الحاضرة بل ان اثارتها تكون امام المحكمة

الكنسية التي قضت بحصر ارث المتوفي

بما ان قاضي العجلة بمعرض تقييمه لمدى توجب السلفة الوقتية من حقه بل من

واجبه ان يناقش جميع الاسباب المطروحة بشأن قابلية او عدم قابلية الدين

للنزاع الجدي دون ان يؤدي ذلك الى نقض الحجية المؤقتة لحصر الارث او

الحجية المقترنة بحكم محكمة الاساس والمبنية على احكام المادة 303

والمادة 553 اصول مدنية لان قرار قاضي العجلة بمنح السلفة الوقتية لا

تأثير له على محكمة الاساس او على الحكم الصادر عنها ويبقى له الطابع

المؤقت المرتبط بطبيعة قرار العجلة الذي لا يغير محكمة الاساس ولا ينال

من حجية قرارها

بما ان الفقرة الثالثة من المادة 579 اصول مدنية اوجبت منح الدائن سلفة

وقتية ان يكون الدين غير قابل لنزاع جدي

بما ان الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاساس الذي لم يبلغ من المحكوم

ضده وبالتالي لم ينبرم يبقى الدين قابلا لمناقشة النزاع الجدي بشأنه

طالما ان الحكم قابل للطعن به وفقا لاصول الطعن المقبولة قانونا ولقاضي

العجلة ان يقدر جدية النزاع على ضوء الواقع والقانون رغم صدور القرار

غير المبرم عن محكمة الاساس

بما ان محكمة الاستئناف التي امتنعت عن مناقشة الاسباب المدلى بها حول

قابلية الدين للنزاع الجدي بالاستناد الى حجية القضية المحكوم بها تكون

قد خالفت في قرارها احكام المادة 579 فقرتها الثالثة من قانون اصول

المحاكمات المدنية مما يقتضي معه نقض القرار الاستئنافي موضوع الطعن

- اصول اجنبية ومدى سريان الوصية المنظمة في الخارج على اموال الموصي الجنبي في لبنان

-

بما ان ما اثارته الجهة المميزة من نقاط واقعية وقانونية حول

وجود وصية للاب اغابيوس الرياشي نظمت ونفذت في اميركا وهي تولي الجهة

المميزة حقا في الوصية وان الرهبنة هي في عداد الموصى لهم وقد قبضت

نصيبها من الوصية وبالتالي فانه يمتنع عليها الطعن بالوصية عملا بالمادة

42 من قانون الارث لغير المحمديين

وبالنظر لما اثير من اسباب تتعلق بجنسية المرحوم الاب الرياشي الاميركية

وعدم حصوله على الجنسية اللبنانية ومن ان الحكم باعتبار الشخص من

التابعية اللبنانية لا يسري الا من تاريخ النطق به

وبالنظر لما اثير من نزاع حول صحة قيام المرحوم الاب الرياشي بالنذور

الكبرى فان المحكمة ترى ان ثمة نزاعا جديا حول مدى سريان الوصية المنظمة

في اميركا على اموال الاب الرياشي في لبنان وبالتالي فان ثمة نزاعا جديا

حول الاحكام الواجب تطبيقها بشأن حساب التوفير العائد للاب الرياشي اهي

احكام الارث ام احكام الوصية على ضوء الوقائع المثارة وعلى ضوء قابلية

الدين للنزاع الجدي لا ترى المحكمة من وجوب لمنح السلفة الوقتية سواء

للمستأنفين ام للمستأنف عليها الرهبنة الباسيلية الشويرية