24/03/1981
شورى حكم رقم : 484 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 484/1981
- التاريخ
- 24/03/1981
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الادارة بالتعويض على ملتزم الاشغال العامة عن الاضرار اللاحقة به بسبب القوة القاهرة.
-
وبما ان المتعهد اعلم الادارة ليس فقط عن الحالة الامنية في صور وتوقف اشغال بل ايضا عن الاضرار التي لحقت به من جراء تكسير البلاط التي استعملها المتظاهرون كحجارة وبدل ايجار اليد العاملة المتوقفة عن العمل وذلك بكتابه المؤرخ في 9/4/1958 وبما ان الادارة لم تجر التحقيق الذي كان من الواجب عليها ان تقوم به بعد اعلامها بالاضرار التي لحقت بالجهة المستدعية لكي تنفي عدم تأثير القوة القاهرة على اشغال ومواد الالتزام او على الاقل لكي تثبت مدى هذا التأثير. وبما ان الادارة لا تنفي بكل حال الوقائع المدلى بها من قبل الجهة المستدعية بل تلقي المسؤولية على هذه الاخيرة لانها لم تقم "بضبط البلاط في العنبر" بل تركته على الطريق العام, الا انه لا يمكن الاخذ بهذا القول لتحميل المتعهد المسؤولية وذلك نظرا لحاجة هذا الاخير الانية الى هذه المواد في الاشغال التي كان يقوم بتنفيذها ولعدم الحاجة الى ضبطها في العنبر نظرا لاستحالة التنبؤ بما كان سيحدث من اضطراب في الامن وبما ان الادارة لا تناقش في المبلغ المطالب به كتعويض عن ثمن مواد البلاط واجرة الورشة مدة اربعة عشرة يوما ويقتضي الاخذ بالمبلغ الذي اعتمده الحكم المعترض عليه وقدره اربعة عشر الف وخمسماية ليرة لبنانية, اي /14500/ل.ل.
- تحديد المدة المعطاة للادارة لتقوم خلالها باجراء الاستلام النهائي للاشغال العامة.
-
وبما ان الادارة لا تنفي بكل حال الوقائع المدلى بها من قبل الجهة المستدعية بل تلقي المسؤولية على هذه الاخيرة لانها لم تقم "بضبط البلاط في العنبر" بل تركته على الطريق العام, الا انه لا يمكن الاخذ بهذا القول لتحميل المتعهد المسؤولية وذلك نظرا لحاجة هذا الاخير الانية الى هذه المواد في الاشغال التي كان يقوم بتنفيذها ولعدم الحاجة الى ضبطها في العنبر نظرا لاستحالة التنبؤ بما كان سيحدث من اضطراب في الامن. وبما ان المدة الفاصلة بين تقديم الطلب (11/1/1960) وتاريخ اجراء الاستلام النهائي (23/3/1960) ليست بالمدة التي يمكن اعتبار الادارة قد تجاوزت فيها الحد المقبول للقيام بالاستلام النهائي.