04/02/1981
شورى حكم رقم : 141 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 141/1981
- التاريخ
- 04/02/1981
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الحكم بفائدة التأخير من قبل القضاء الاداري.
-
وبما ان هذا المبلغ لم يصبح محددا نهائيا ومستحق الاداء الا من تاريخ صدور هذا القرار وبالتالي تبدأ فائدة التأخير المطالب بها من التاريخ المذكور وليس من تاريخ ربط النزاع او تقديم المراجعة.
- صلاحية القضاء الاداري في حقل الاشغال العامة.
-
بما ان صلاحية القضاء الاداري في حقل الاشغال العامة تشمل طلبات التعويض عن الاشغال العامة في طور تنفيذها وعن المنشآت العامة بعد اكتمالها وتسليمها الى الادارة.
- اصول مداعاة البلديات لدى مجلس شورى الدولة.
-
بما ان المادة 77 من قانون البلديات تتعلق بالمراجعات التي تقام على البلديات امام القضاء العدلي ولا تطبق على الدعاوى المقامة, لدى القضاء الاداري وبالتالي فان طلب البلدية رد المراجعة شكلا لعدم سبقها بمذكرة تمهيدية وفقا لاحكام المادة 77 من قانون البلديات يكون مستوجبا الرد. وبما ان المراجعات التي تقدم ضد البلديات امام مجلس شورى الدولة تخضع للاصول المرعية الاجراء لدى هذا المجلس .
- امكانية تصحيح الخصومة اثناء المحاكمة.
-
وبما ان لا شيء يحول في المراجعات التي تخضع للاصول الموجزة قبول الطلب المقدم اثناء المحاكمة بتصحيح الخصومة ضد بلدية بيروت واعتبارها مستدعى ضدها.
- شروط توفر القوة القاهرة المعفية للمسؤولية.
-
بما ان المستدعي اوقف بتاريخ 25/12/1966 سيارته بمحازاة الرصيف الايمن لكورنيش شوران وفي الموقف المخصص للسيارات الخصوصية, وانه بعد فترة من الزمن هبت عاصفة هوائية اقتلعت عامود الانارة على عمق ثمانين سنتمترا من قاعدته المثبتة في وسط الفاصل بين قسمي الكورنيش وسقط على سيارة المستدعي الواقفة على بعد تسعة امتار تقريبا منه وقطع الطريق عرضا. وبما ان المستدعي وهو المستفيد من المنشأ العام اثبت الصلة السببية بين هبوط العامود الكهربائي والضرر الذي لحق بسيارته, لكن الادارتين المستدعى ضدهما تدليان بعدم مسؤوليتهما عن الحادث لانه يشكل قوة قاهرة ولانهما قاما بالصيانة الضرورية المطلوبة منهما للعواميد الكهربائية وفي هذه الحال لا تعتبران مسؤولتين بالتعويض عن الضرر. وبما ان العواصف الهوائية تهب بصورة عادية على منطقة كورنيش الشوران اثناء فصل الشتاء ولا تؤدي هذه العواصف مهما بلغت قوتها الى اقتلاع العواميد الكهربائية, ولم يتبين من الملف وبصورة خاصة من تقرير الخبير ان العاصفة التي اقتلعت العامود الكهربائي كانت عاصفة غير اعتيادية وغير منتظرة الحدوث ومن مفاعيل قوتها اقتلاع العامود الكهربائي المركز تركيزا لا شائبة فيه. وبالتالي ينبغي رد الدفع بالقوة القاهرة المدلى به من الجهة المستدعى ضدها.
- شروط توفر الصيانة المعفية للمسؤولية في قضايا الاشغال العامة.
-
بما ان المستدعي اوقف بتاريخ 25/12/1966 سيارته بمحازاة الرصيف الايمن لكورنيش شوران وفي الموقف المخصص للسيارات الخصوصية, وانه بعد فترة من الزمن هبت عاصفة هوائية اقتلعت عامود الانارة على عمق ثمانين سنتمترا من قاعدته المثبتة في وسط الفاصل بين قسمي الكورنيش وسقط على سيارة المستدعي الواقفة على بعد تسعة امتار تقريبا منه وقطع الطريق عرضا. وبما ان المستدعي وهو المستفيد من المنشأ العام اثبت الصلة السببية بين هبوط العامود الكهربائي والضرر الذي لحق بسيارته, لكن الادارتين المستدعى ضدهما تدليان بعدم مسؤوليتهما عن الحادث لانه يشكل قوة قاهرة ولانهما قاما بالصيانة الضرورية المطلوبة منهما للعواميد الكهربائية وفي هذه الحال لا تعتبران مسؤولتين بالتعويض عن الضرر. وبما ان اقتلاع العامود المذكور على الشكل الذي حصل فيه يعود اما الى عيب في التركيب او الى تقصير في الصيانة, ولا تسمح الادلة المتكونة في الملف باعتماد احد السببين لتحديد الادارة المسؤولة عن الحادث ذلك ان البلدية المستدعى ضدها هي مالكة للعواميد الكهربائية ومؤسسة كهرباء لبنان تدلي في لوائحها باقوال يمكن الاستنتاج منها بانها هي المسؤولة عن صيانة العواميد الكهربائية العائدة لبلدية بيروت خصوصا وانها لا تنفي قول البلدية المذكورة بوجود اتفاق بهذا الخصوص بينهما. وبما ان المستدعى ضدهما ما لم يقدما الاثبات الملقى على عاتقهما بانه لا يوجد عيب في تركيب العامود الكهربائي من قبل البلدية المستدعى ضدهماا وكذلك بانه لا يوجد تقصير في موجب الصيانة المسؤولة عنه مؤسسة كهرباء لبنان والا البلدية في حال ثبوت عدم مسؤولية المؤسسة المذكورة.
- امكانية اعتبار عدة ادارات عامة مسؤولة بالتكافل والتضامن تجاه المتضرر.
-
وبما ان عدم تكوين الادلة الكافية في الملف من اجل تحديد الادارة المسؤولة يؤدي الى عدم امكان الفصل في النزاع العالق بين الادارتين. وبما انه يجب الفصل في المراجعة الحاضرة نظرا لقدمها وينبغي اعتبار الادارتين مسؤولتين بالتكافل والتضامن تجاه المستدعي وهو شخص ثالث بالنسبة لعلاقات الفريقين حول تركيب وصيانة العواميد الكهربائية.