09/07/1986
شورى حكم رقم : 119 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 119/1986
- التاريخ
- 09/07/1986
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- صادر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الادارة في تعديل موضوع الالتزام
-
بما ان الملتزمين عكر وزلزل التزما من المصلحة الوطنية للتعمير اشغال انشاء 500 بيت في منطقة الزلزال. وقد اقدمت الادارة على تخفيض هذا العدد الى 375 بيتا, ثم لم تسلم الملتزمين سوى 212 بيتا, وادعى الملتزمان انها سلمتهما 202 بيتا فقط. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان الملتزمان قد وافقا على انزال 125 بيتا ثم معرفة العدد من البيوت غير المنفذة التي لم تسلمها الادارة للملتزمين, وبالتالي معرفة ما اذا كان هذا العدد ينبغي التعويض عنه ام لا? وبما ان هذا الامر يطرح مسألة معرفة ما اذا كان عقد الالتزام موضوع هذه القضية يخضع, كما تقول الادارة للمادة 27 من دفتر الشروط الخاص , ام للمادتين 31 و32 من دفتر الشروط والاحكام العامة. وبما انه لا يتبين من عقد الاتفاق بالتراضي المبرز في الملف الاداري ان هناك اية اشارة الى وجود دفتر شروط خاص متعلق بتنفيذ الالتزام بل ان الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشر من هذا العقد تنص صراحة على انه "يجب على الملتزم التقيد بما نصت عليه احكام دفتر الشروط العامة المفروضة على ملتزمي الاشغال بموجب المرسوم رقم 183 تاريخ 13 اذار سنة 1934", كما نصت الفقرة العاشرة من ذات المادة على ان "يخضع الفريق الثاني (اي الملتزم) في كل ما لا يخالف او يناقض الشروط الواردة اعلاه الى احكام دفتر الشروط الفنية العام المعمول به بوزارة الاشغال العامة والمفروض بموجب مرسوم 183 تاريخ 13 اذار سنة 1934 والى دفتر الاحكام والشروط العامة المفروض بموجب مرسوم 305 تاريخ 21 اذار سنة 1942". وبما ان السيدين عكر وزلزل يدليان ان دفتر الشروط الخاص لا يطبق على عقدهما الجاري بتاريخ 1956/08/04 لانه وضع بعد سنتين من تاريخ هذا العقد ولم تنف الادارة هذه الواقعة وقد تبين وجود صورة طبق الاصل في الملف الاداري الاساسي العائد للالتزام لدفتر الشروط الخاص من دون تاريخ وخاصة من دون اي توقيع من قبل الملتزمين عكر وزلزل. وبما انه لا يتبين من كافة الاوراق والمراسلات والمحاضر والكشوفات المبرزة في الملف الاداري ان عقد الالتزام خاضعا لاحكام دفتر الشروط الخاص . وبما انه يقتضي استبعاد تطبيق المادة 37 من دفتر الشروط الخاص التي تنص في فقرتها الاخيرة " ان المادة 32 من دفتر الاحكام والشروط العامة لا تطبق في هذا الالتزام بناء عليه في حالة حصول تعديلات باهمية انواع الاشغال تزيد او تنقص عن الربح لا يحق للملتزم ادعاء اي تعويض مبني على الضرر الممكن ان يحصل له من هذه التعديلات " وبالتالي, ووفقا لاحكام العقد ينبغي تطبيق المادتين 31 و32 من دفتر الشروط العام, وبما ان دفتر الشروط العام اجاز في المادتين 31 و32 منه للادارة تعديل موضوع الالتزام بنسبة الربع فقط دون تعويض وفي حال تجاوز هذه النسبة بانه يصبح للملتزم الحق بالتعويض عن كامل نسبة التعديل دون اسقاط نسبة الربع. وبما ان الادارة اقدمت وبدون تحفظ او اعتراض من قبل الملتزمين على انزال 100 بيت من الالتزام بتاريخ 56/12/06 وما نسبته 5% من الالتزام بتاريخ 57/12/13 فيكون مجموع ما انزل رضاء 125 بيت من اصل 500 فيبقى 375 بيتا للتنفيذ. وبما ان الادارة لم تسلم الملتزم سوى /202/ بيتا فيكون مجموع البيوت غير المنفذة /173/ بيتا اي اكثر من النسبة المسموح بها بموجب المادتين 31 و32 من دفتر الشروط العام. وبما انه يتبين من تقرير الدائرة الاستشارية بخصوص الكشف النهائي اي الملتزم 3/4 قد تحفظ صراحة بشأن بيوت بريح وبخصوص التعويض عن البيوت التي لم تنفذ. وبما انه يقتضي التعويض عن الربح الفائت عن عدم تنفيذ اشغال /173/ بيتا. وبما اننا نرى ان اعتماد سعر /3500ل.ل للبيت متوافق والواقع في حين اننا نرى التعويض عن الربح الفائت بنسبة 10% مما يقتضي معه تعديل قيمة التعويض الذي يصبح: 10 X 3500 X173/100=60550 ستون الف وخمسمائة ليرة لبنانية.