10/03/1980
شورى حكم رقم : 201 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 201/1980
- التاريخ
- 10/03/1980
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول وعب ء اثبات تاريخ الاستلام الموقت للاشغال.
-
وبما ان عب ء الاثبات يقع على المستدعيين وكان من المفروض فيهما وحرصا على مصلحتهما ان يراجعا القضاء في حينه ليقول ما اذا كانت الاشغال المنفذة هي في حالة تمكن من استلامها مؤقتا ام لا او ان الادارة تتقاعس في اجراء الاستلام المؤقت او ترفض القيام به دون سبب مشروع. وبما انه فيما يتعلق بالاستلام النهائي يطبق ايضا المبادىء الآنفة الذكر عندما تهمل او تتأخر الادارة في اجراء معاملة الاستلام النهائي. وبما ان المستدعيين لم يقدما اي دليل على ما ادلوا به ضد الادارة وادى الى تأخير الاستلام المؤقت والنهائي ولا يمكن بالتالي الاخذ باقوالهما المجردة في هذا الموضوع. وبما انه عندما يتعذر تحديد تاريخ الاستلام المؤقت يتعذر تحديد تاريخ الاستلام النهائي ويقتضي القول امام هذا الوضع انه من المتعذر معرفة ما اذا كانت المستدعى ضدها ارتكبت خطأ او اهمالا او تأخيرا في استلام الاشغال موضوع الدعوى. وبما انه انطلاقا من تاريخ 1960/02/25 وهو تاريخ الاستلام المؤقت والنهائي معا يقتضي بحث ما اذا كانت المستدعى ضدها تأخرت في دفع قيمة الكشف النهائي وفي اعادة التأمينات والتوقيفات العشرية.
- شروط توجب فائدة قيمة الكشف النهائي.
-
وبما ان المستدعيين يقولان في لائحتهما الجوابية (صفحة 16) انهما قبضا الكشف النهائي والاشغال التي قاما بها بالامانة في 1961/04/05 بعد تأخير دام 28 شهرا, وان قيمة المبلغ الذي قبضاه هي /3970/ل.ل وانهما يطالبان بمبلغ /833/ ل.ل. وهو يمثل الفائدة القانونية. وبما انه عملا باحكام المادة 49 من دفتر الاحكام والشروط العامة لا تترتب الفائدة القانونية عن المبالغ الباقية المتوجبة للمتعهد الا منذ تاريخ تقديم طلب بشأنها بعد مدة ثلاثة اشهر تلي الاستلام النهائي. وبما ان المستدعيين طالبا بالفائدة في مذكرة ربط النزاع المقدمة في 1960/02/29 اي بعد الاستلام النهائي ببضعة ايام وبالتالي فان مفعول طلبهما لا يسرى الا بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الاستلام النهائي وتكون الفائدة متوجبة على مبلغ /3970/ل.ل. منذ تاريخ 1960/05/25 حتى 1961/04/05