الأحكام

03/02/1986

شورى حكم رقم : 25 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
25/1986
التاريخ
03/02/1986
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول التكليف برسم الانتقال

-

بما ان المستأنفة تدلي بان القرار المستأنف صدق التخمين الذي اجرته الدوائر المالية خلال آب 1967 اي ثلاث سنوات بعد وفاة مورثها مخالفا بذلك احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959. وبما انه يتبين من القرار المستأنف انه اعتبر ان العقارات موضوع التكليف تحتوي على عدد كبير من الاشجار المثمرة وعلى وسائل الري خلافا لاقوال المستأنفة التي تدعي بان السيد اثناس قره اوغلان هو الذي اقدم على غرس الاشجار وعلى تجهيز العقارات بالات الري وذلك بتاريخ لاحق للوفاة. وبما ان المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 المتعلق برسم الانتقال المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 64 5 آب 1967 تنص على ما يلي: "يستحق الرسم بتاريخ الوفاة والحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف او انتهاء الوقف . كما ان المادة 36 المعدلة من ذات المرسوم الاشتراعي تنص على انه تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان المشترع حدد الحدث المنشىء (Fait generateur) لرسم الانتقال بتاريخ الوفاة واتخذ اساسا لوضع التكليف بهذا الرسم قيمة الاموال والحقوق المنقولة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال. وبما ان الحدث المنشىء للضريبة يجعل المكلف مدينا بمبلغ من المال وينظم جدول التكليف المتضمن تحديد القيمة ومقدار الرسم على اسس معينة وفق التشريع الساري المفعول عند ظهور الحدث . وبما انه يتبين من احدى الرسالتين المبرزتين في الملف من المستأنفة بالذات انها تتضمن حديثا من مورث المستأنفة عن الاشجار والخضار والبناء في المزرعة. وبما ان الاغراس كانت موجودة فعلا في تاريخ سابق لوفاة المورث . وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه واقعا في محله ويقتضي تصديقه بنتيجته لهذه الجهة.

- المفعول القانوني للسند ذي التوقيع الخاص في حال الوفاة

-

وبما ان المستندات المتذرع بها من المستأنفة هي من المستندات ذي التوقيع الخاص والمستند ذو التوقيع الخاص اي المخطوطة المنشأة لاثبات عمل قانوني لا يكون له قيمة اذا كان التوقيع او التواقيع التي يشتمل عليها يمكن معها الجزم بان السند صادر عن منشئه او منشئيه. وبما انه كي يسرى السند ذو التوقيع الخاص على الاشخاص الثالثين في السند, لا بد ان يكتسب تاريخا صحيحا بالنظر اليها وبالنسبة للموضوع الذي يؤثر السند فيه فلا بد ان يكون للسندات المتذرع بها تاريخ صحيح بوجه الدولة. وبما انه لا يصبح للسند ذي التوقيع الخاص تاريخ صحيح بالنسبة للاشخاص الثالثين الا من يوم اخضاعه لمعاملة التسجيل او من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي (المادة 152 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر عام 1933 والذي كان سائدا عند توقيع المستند المتذرع به). وبما انه فيما يتعلق بالرسالة الموجهة من المورث الى السيد قره اوغلان فان النسخة المبرزة هي نسخة طبق الاصل وليس النسخة الاصلية. فلا يمكن التوقف عندها. واخذها كدليل لاثبات ما تدلي المستأنفة به. وبما انه, بحالة المراجعة الحاضرة لا يمكن اعتبار هذه المستندات كدليل قاطع على وجود دين للسيد قره اوغلان بذمة المتوفي وليس من شأنها سوى الزام الفريقين المتعاقدين فقط لانها تعبر عن ارادتهما. وبما ان المستأنفة لم تدحض اقوال الدولة فيما خص تقرير الخبير بان تقريره لم يذكر اطلاقا بان الاشجار قد زرعت بعد تاريخ الوفاة وان وسائل الري كذلك قد استحدثت بعد ذلك التاريخ. وبما انه ولئن كان بالامكان بصورة مبدئية التذرع بالمستندات المار ذكرها بحق ورثة المتوفي امام القضاء عملا باحكام المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 146/1959 غير ان المستأنفة لم تثبت بصورة اكيدة انها دفعت هذا المبلغ من التركة وانه اقيم دعوى عليها وصدر بهذا الشأن حكم من المرجع القضائي المختص .

- اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم

-

بما ان المستأنفة ابرزت افادة عن مصرف التسليف الزراعي والعقاري تثبت بان الدين هو /75,45168/ ل ل خلافا لما في تصريحها وفي القرار المستأنف بان قيمة الدين تبلغ /40000/ ل ل فقط. وبما ان الدولة لا تنكر هذه الواقعة بل تطلب رد هذا الطلب سندا للمادة 20 من المرسوم 15947/1964 لان المستأنفة اوردت في اعتراضها المقدم في 29/11/1967 ان دين المصرف يبلغ فقط /40000/ ل ل. وبما ان المادة 20 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 المتعلق باصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بها تنص على انه " لا يجوز للمعترض ان ينازع امام اللجنة في غير المطالب التي اوردها في اعتراضه وبما ان هذا النص لا ينطبق على المراجعة الحاضرة اذ ان المستأنفة لم تتقدم بطلب جديد بل قدمت اثباتا قاطعا بتحديد طلبها الاساسي المتعلق بدين المصرف . وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة واعتبار ان دين مصرف التسليف الزراعي والعقاري يبلغ /75,45168/ ل ل.