الأحكام

23/01/1998

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1998
التاريخ
23/01/1998
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، الرياشي، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بدعوى طلاق الزواج الارثوذكسي ومفاعيله لجهة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من الزوجين

-

وبما انه لاجل بحث ما اذا كان الفصل بتحديد الاموال المنقولة وغير

المنقولة التي تعود الى كل من الزوجين وبحث ما اذا كان القضاء بالزام كل

من الزوجين بان يعيد للزوج الآخر الاموال المنقولة وغير المنقولة

العائدة له, يدخل في اختصاص وصلاحية المراجع المذهبية يتعين الرجوع الى

قانون 2 نيسان 1951 لان هذا القانون هو الذي حدد اختصاص وصلاحية المراجع

المذكورة

وبما انه قبل ذلك يتعين الملاحظة انه اذا كان نظام الاحوال الشخصية

للطائفة الارثوذكسية قد نص في بعض مواده - وهي المواد التي اشار اليها

القرار المعترض عليه - على مبدأ انفصال واستقلال الاموال لكل من الزوجين

والمعرف عنه بالقانون الفرنسي : Le regime de separation des biens فان

ذلك لا يعني حكما ان الفصل بتحديد ملكية الاموال والزام كل من الزوجين

بان يعيد للزوج الاخر ما ليس جاريا على ملكيته يعود للمحاكم الروحية

الارثوذكسية

وبما انه وقبل الرجوع الى قانون 2 نيسان 1951 يتعين الملاحظة ايضا انه

يجب تفسير بنود هذا القانون تفسيرا ضيقا لان صلاحية القضاء بين الافراد

تعود اساسا للقضاء العدلي وان التكليف الذي اعطاه المشترع بموجب قانون 2

نيسان 1951 للقضاء المذهبي هو بمثابة تنازل من قبل الدولة عن بعض

صلاحياتها فيجب فهم هذا التنازل بشكل حصري وضيق

وبما ان قانون 2 نيسان 1951 الذي عدد المسائل التي تدخل في اختصاص

المراجع المذهبية نص في المادة الثالثة منه والمتعلقة بالزواج على ما

يلي:

يدخل في اختصاص المراجع المذهبية

اولا: عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية

ثانيا: صحة الزواج وبطلانه

ثالثا: فسخ الزواج وانحلال روابطه (الطلاق والافتراق)

رابعا: فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والمهر والحق اي البائنة ما

زالت العلاقات الزوجية قائمة او تبعيا للدعاوى الزوجية المذكورة في هذه

المادة

وبما ان المادة الثالثة المذكورة لم تعط المراجع المذهبية صلاحية تحديد

الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود لكل من الزوجين, كما لم تعط

المراجع المذكورة صلاحية الزام كل من الزوجين بان يعيد للزوج الاخر ما

يعود له من هذه الاموال

وبما ان القرار المطعون فيه - في ما قضى به في البند السادس قد تجاوز

صلاحية واختصاص المراجع المذهبية وخالف قاعدة الاختصاص الوظيفي المنصوص

عليها في المادة 81 أ.م.م فيكون البند السادس المذكور مستوجب الابطال

عملا بالصلاحية التي للهيئة العامة لمحكمة التمييز المنصوص عليها في

البند الرابع من المادة 95 أ.م.م