06/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2001
- التاريخ
- 06/02/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القضاء المختص للنظر بطلب قيد الاولاد في سجل الاحوال الشخصية
-
حيث ان الجهة
المميزة تدلي بعدم الاختصاص الوظيفي للقاضي المنفرد كتسجيل الزواج لان
هذا الامر مناط حصرا بدوائر النفوس وبعدم الاختصاص النوعي للقاضي
المذكور لان الزوجة من تابعية اجنبية وان القيد على الشكل المطلوب يؤدي
الى منحها الجنسية اللبنانية ويعود الاختصاص بالتالي الى الغرفة
الابتدائية
وحيث ان مسألة الاختصاص كما هي مثارة تصطدم بطلب قيد الاولاد وهو من
اختصاص القضاء العدلي والقاضي المنفرد تحديدا وان طلب تسجيل الزواج
متلازم مع طلب القيد المذكور بحيث لا يمكن ان يتم بدونه وللقضاء العدلي
بولايته الشاملة فيما يتعلق بقضايا النفوس ان يقضي بالتالي بتسجيل
الزواج بالنظر للتلازم المذكور وهذا لا يمنع الدوائر المختصة من استيفاء
ما هو متوجب من غرامات تاخير او رسوم عند التسجيل
وحيث ان الجهة المميزة لم تثبت كيف ان تسجيل الزواج يعطي الزوجة بحد
ذاته الجنسية اللبنانية ما لم يقترن باجراءات مسندة الى الطلب
وحيث يكون الدفع المسند الى عدم الاختصاص مستوجبا الرد
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والتناقض بين فقرات الحكم الواحد
-
حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا السبب بان الحكم الابتدائي المصدق
استئنافا بموجب القرار موضوع الطعن الحاضر قد قضى بتسجيل الجهة المميز
ضدها على خانة المدعو باسل في سجل نفوسه اللبناني في حين انه لا وجود في
السجل المذكور لباسل وانما لباسيل
وحيث يتبين من مراجعة القرار موضوع الطعن انه قد جاء على الصورة التي
ذكرتها الجهة المميزة من حيث التناقض في الفقرة الحكمية وعدم بت مسالة
الاختلاف بين اسمي باسل وباسيل اذ قضى بقيد وثائق عائدة لباسل على خانة
المدعو باسيل مما يجعله مستوجبا النقض لهذا السبب
وحيث ان الدعوى في مرحلتها الاستئنافية غير جاهزة للحكم ويقتضي وضع
مسألة الاختلاف بين الاسمين ومفاعيله موضع المناقشة بين الفريقين