31/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 63/2001
- التاريخ
- 31/05/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مفعول عدم ذكر قرار ضم الملف على ضبط المحاكمة العائد الى الملف
-
وبما انه تبين من محضر المحاكمة الاستئنافية في الملف رقم 411/95 ان
محكمة الاستئناف الناظرة فيها قررت ضمها الى المحاكمة الاستئنافية في
الملف رقم 4155/95 وان قرار الضم رقم /422/ قد نفذ بتاريخ 24/4/1996
علما بانه صدر بسبب تعلق الدعويين المقرر ضمهما بالحكم عينه وبنفس
الفرقاء
وبما انه بعد انفاذ الضم تبين ان السيد عاطف داغر قد قدم في الملف
415/95 وبصفته مستأنفا في الملف 411/95 لائحة بتاريخ 12/6/1996 مما يؤكد
انفاذ قرار الضم وعلمه بحصول هذا الاجراء ومما يؤكد ايضا ان المستأنف
عليهما السيدين داغر وضاهر اللذين تابعا معا جلسات المحاكمة الاستئنافية
بعد انفاذ الضم كانا عالمين بالضم المنوه عنه وخاصة انهما حضرا لاحقا
جلسة 26/6/1996 ثم تمثل احدهما السيد داغر في جلسة 16/10/1996 فيما تقرر
محاكمة السيد ضاهر وجاهيا ثم تبلغا القرار التمهيدي الصادر بتاريخ
30/10/1996 وتمثلا بوكيليهما في جلسة 27/11/1996 وعاد السيد داغر فتمثل
في جلسة ختام المحاكمة بتاريخ 16/12/1996 فيما حوكم السيد ضاهر وجاهيا
وبما انه تسنى بالتالي للمميزين المذكورين تقديم الملاحظات بشأن ضم
الملف المشار اليه لو ارادا ذلك
وبما ان القول بعدم ذكر قرار ضم الملف رقم 411/95 على ضبط المحاكمة
العائد الى الملف رقم 415/95 هو في غير محله طالما جرى تدوين هذا القرار
في الملف رقم 411/95 الذي ضم الى الملف الاول
وبما ان ما ادلى به المميزان بالنسبة الى الاسباب المشار اليها وفيها
تجاوز النزاع وعدم تنفيذ قرار الضم وعدم تبليغه او مخالفة مبدأ الوجاهية
يكون في غير محله ويستوجب الرد
- في مفعول عدم مراعاة حق الدفاع للمميز بعد تبلغه جواب المميز ضده واستئنافه المقابل
-
وبما ان القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/10/1996
عن محكمة الاستئناف والقاضي بوضع الوكالة المبرزة من الاستاذ ابو صعب
وكيل السيد الحلبي موضع المناقشة وبتكليف وكيل السيد داغر ببيان اثر
الافادة العقارية تاريخ 13/10/1993 على حل النزاع هو قرار قد ابلغ من
السيد داغر بتاريخ 2/11/1996 ومن السيد ضاهر بتاريخ 5/11/1996 كل بواسطة
وكيله ثم تخلف السيد ضاهر عن جلسة 16/12/1996 التي حوكم فيها وجاهيا ولم
تقدم بعد ذلك طلبات ولا ادلة جديدة
وبما انه في ما يتعلق بمسألة الادعاء بتزوير الافادة العقارية تبين ان
محكمة الاستئناف قد اعتبرت انه لم تعد هنالك فائدة للبحث في مسألة ادعاء
التزوير لعدم تأثيرها على النتيجة التي توصلت اليها المحكمة فجاء موقفها
في محله بهذا الصدد طالما انها لم تسند قرارها المطعون فيه الى تلك
الافادة
وبما ان تذرع السيد ضاهر بعدم مراعاة حق الدفاع هو تذرع واجب الرد لان
تبلغ المذكرات يقع على عاتق الخصوم ولان السيد ضاهر قد تبلغ بتاريخ
22/1/1996 جواب المميز ضده واستئنافه المقابل بحيث كان بامكانه الرد
عليه
وبما ان القول بالانتقاص من حقوق الدفاع او تشويه محضر المحاكمة يكون
بالتالي في غير محله مما يوجب رد ما ادلي به في هذه الاسباب
- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات الرسمية التي تثبت نكول البائع عن شطب اشارة الاستملاك
-
وبما ان محكمة الاستئناف تبينت ان
الفريقين المتنازعين نظما بتاريخ 11/8/1993 اتفاقية باع بموجبها السيد
بديع الحلبي من السيدين احمد ضاهر وعاطف داغر العقار رقم /3791/
المصيطبة وانهما توافقا بعد على تمديد مهلة التنفيذ لحين ابراز افادة
عقارية جديدة تثبت خلو صحيفة العقار موضوع عقد البيع من اي اشارة
استملاك او تخطيط او حقوق للغير
وبما ان محكمة الموضوع التي اعتبرت ان تمديد مهلة التنفيذ يعتبر تعديلا
للبند الرابع من العقد واستخلصت من عدم تحديد مهلة جديدة عدم جواز نسبة
تأخير الى البائع في الاستحصال على ما يثبت ترقين اشارة الاستملاك وهو
الذي استحصل على الافادة المطلوبة في مهلة معقولة, تكون بما فعلت قد
فسرت العقد بما لها من سلطان في تقدير الوقائع وتفسير العقود
وبما ان الادلاء بنكول البائع عن شطب اشارة الاستملاك وحصوله على تمديد
المهلة المشار اليها عن طريق الغش يعتبر مناقشة في الوقائع ويخرج تقديره
عن مراقبة محكمة التمييز للقرار المطعون فيه
وبما ان محكمة الاستئناف استنتجت من تقديرها للوقائع ان البائع السيد
الحلبي لم يخالف بنود العقد وردت طلب فسخه وان صحيفة العقار المبيع
اصبحت خالية من اي عبء وان طلب الزام البائع بالبند الجزائي اضحى مردودا
بعد القول بعدم ترتيب اي مسؤولية عليه
وبما ان محكمة الاستئناف لم تشوه المستندات وجاءت الاسباب التي اعتمدتها
في قرارها كافية وواضحة وقد اتاحت لمحكمة التمييز ممارسة رقابتها
القانونية ويكون ما ادلى به السيدان داغر وضاهر بالنسبة للاسباب المشار
اليها اعلاه مستوجبا الرد
- في اصول دفع الرسم عن طلب تنفيذ البند الجزائي
-
وبما ان بديع الحلبي
طلب في المحاكمة الابتدائية الزام الجهة التي يختصم بدفع البند الجزائي
لنكولها عن تنفيذ اتفاق 16/1/1993 القائم بين المتنازعين ولم يدفع الرسم
المتوجب عن هذا الطلب فردته المحكمة الابتدائية لهذا السبب
وبما انه في المحاكمة الاستئنافية دفع بديع الحلبي الرسم عن طلبه المشار
اليه الا انه ادلى بان الرسم يدفع بعد صدور الحكم فردت محكمة الاستئناف
هذا الطلب بحجة عدم دفع الرسم
وبما ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام الفقرة /7/ من المادة /708/
أ.م.م ويستوجب بالتالي النقض جزئيا لهذه الجهة
وبما ان للمحكمة ان تفصل مباشرة في موضوع البند الجزائي عملا باحكام
المادة /734/ أ.م.م
وبما انه وبالنظر لصدور الحكم بانفاذ العقد لم يعد هنالك مجال للحكم
بالاصل وبالغرامة معا مما يجعل الطلب الوارد من السيد بديع الحلبي
والهادف الى الزام الجهة المخاصمة بالبند الجزائي, طلبا مستوجب الرد