الأحكام

14/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/2000
التاريخ
14/07/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد التعويض المتوجب على المسؤول عن جريمة القتل

-

تبين ان محكمة التمييز العسكرية اصدرت بتاريخ

1991/10/17 قرارا اعتبرت بموجبه انه لم تحصل مشاجرة بين آل بدران وآل

ابو شهلى انما اقدم عادل بدران وولده توفيق على اطلاق النار بالاشتراك

والتدخل على الرقيب اول في الجيش خالد ابو شهلي على اثر خلاف حول رش

حائط مجاور فاردياه واعتبر الحكم المشار اليه ان هذين الاخيرين مسؤولان

كفاعلين اصليين.

وتبين ان محكمة التمييز العسكرية اصدرت بتاريخ 1997/04/15 قرارا بناء

لاعتراض عادل بدران واعتبر هذا الاخير متدخلا بالجريمة وطبقت بحقه

المادة 219 معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 220 عقوبات لانه كان

بامكان الفاعل ارتكاب جريمته حتى دون تدخل المتدخل.

وحيث تكون مسؤولية عادل توفيق بدران عن مقتل خالد ابو شهلي ابن المميز

ضدهما ثابتة بالاستناد الى القرارين المشار اليهما وانه لا مجال للتحقيق

في هذه المسؤولية طالما ثبت حصول القتل بدون ان تسبقه مشاجرة.

وحيث انه بالنسبة الى عادل بدران فان محكمة التمييز العسكرية اعتبرته

متدخلا وبالتالي مسؤولا حتى ولو كان بامكان الفاعل ارتكاب الجريمة دون

تدخله ولا مجال لاعادة النظر لهذه المسؤولية عملا باحكام المادة 304 من

الاصول المدنية.

وحيث انه بعد تدخل عادل بدران في الجريمة وثبوت مسؤوليته الجزائية والتي

تستتبع مسؤوليته المدنية بالتضامن مع الفاعل الاصلي توفيق بدران وذلك

عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 137 موجبات وعقود لعدم امكانية

تحديد نسبة اشتراك كل منهما في الضرر المطلوب تعويضه.

وحيث ان المميز ضدهما صرحا بانهما اضطرا الى ترك منزلهما في بلدتهما

نيحا وانتقلا الى عاليه ثم الى البقاع بسبب قرب منزلهما لمنزل المميزين

اللذين نسبا ذلك الى حاجات العمل لدى المميز ضدهما.

وحيث انه مهما يكن من اسباب متصلة بحاجة العمل فان علاقة فريقي هذا

النزاع متوترة لدرجة ان المحكمة تعتبر ان من اسباب ترك المميز ضدهما

منزلهما في نيحا هو مقتل ابنهما وان اضرارا مادية اكيدة لحقت بهما من

جراء ذلك.

وحيث انه بالاضافة الى ما تقدم ان اضرارا معنوية اكيدة قد لحقت ايضا

بالمميز ضدهما لفقد ابنهما خالد الذي كان رتيبا اول في الجيش وفي ريعان

الشباب.

وحيث ان المحكمة تحدد التعويض عن مجمل الاضرار المشار اليها اعلاه بمبلغ

قدره ماية مليون ليرة لبنانية.

وحيث ان سائر الاضرار المطالب بها من المميز ضدهما غير اكيدة ويقتضي رد

طلبهما لهذه الجهة وبالنسبة الى بدل العطل والضرر عن المحاكمة لانتفاء

ما يبرره.