الأحكام

18/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/1997
التاريخ
18/12/1997
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- رقابة محكمة التمييز على القرار الاستئنافي القاضي بتسجيل عقار من قبل الادارة المختصة للمواطن الاجنبي

-

وحيث من الرجوع

الى القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين بان الفقرة الحكمية في البند

ثالثا حفظت حق الادارة المختصة بترتيب النتائج اللازمة في حال ثبوت عدم

تقيد المستأنف عليه المميز عليه بأحكام المادة الثالثة وما يليها من

قانون تملك غير اللبنانيين.

وحيث يستفاد من ذلك بان القرار المطعون فيه لم يقض بالتسجيل الا بشرط

مراعاة احكام نصوص قانون تملك غير اللبنانيين من جانب الادارة المختصة

الامر الذي يرمي اليه القرار الاعدادي.

وحيث ان القرار الاعدادي بكل الاحوال لا يلزم المحكمة التي اصدرته

تمهيدا للقرار النهائي فانها في هذه الدعوى قد امنت النتيجة التي

تتوخاها منه وذلك في القرار النهائي اذ اوجبت التقيد باحكام المادة

الثالثة وما يليها من قانون تملك غير اللبنانيين من جانب الادارة

المختصة فيكون القرار المطعون فيه قد جاء في موقعه القانوني لهذه الجهة

والسببان المدلى بهما مردودين.

- مدى صلاحية محكمة الاستئناف بفرض الغرامة الاكراهية

-

حيث

ان طالب النقض يعيب على القرار الاستئنافي بانه قضى بما لم يطلب بداية

او استئنافا عندما الزمه في الفقرة الحكمية بانه يحصل التسجيل خلال

ثلاثة اشهر تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها ماية الف ليرة لبنانية.

وحيث انه بمقضتى المادة 569 اصول محاكمات مدنية "يجوز للمحاكم حتى من

تلقاء نفسها ان تقضي بالغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة

عنها" فتكون الغرامة الاكراهية المقضى بها تلقائيا من جانب محكمة

الاستئناف في القرار المطعون فيه قد جاءت في موقعها القانوني ويكون

السبب المدلي به لهذه الجهة مردودا.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفاله الحكم بدفع رصيد المبلغ لبائع العقار

-

حيث ان طالب النقض يعيب في هذا السبب على القرار

الاستئنافي انه تضمن في متنه الزامه بتسجيل المبيع على اسم المستأنف

عليه المميز عليه مع الزام هذا الاخير بان يدفع له الف دولار اميركي

رصيد الثمن عند التسجيل وذلك انفاذا لاتفاقية البيع الا انه في الفقرة

الحكمية اقتصر الزامه بالتسجيل دون الزام الشاري بدفع الرصيد البالغ الف

دولار اميركي مقابل التسجيل.

وحيث تبين بالفعل من الرجوع الى القرار الاستئنافي انه تضمن في اكثر من

حيثية الزام المستأنف عليه بدفع رصيد الثمن البالغ الف دولار اميركي

لقاء التسجيل الا انه في الفقرة الحكمية لم يرد هذا الالزام فيقتضي نقض

القرار الاستئنافي لاغفاله الفصل في الفقرة الحكمية برصيد الثمن الذي

ناقشه وبته في الحيثيات.

وحيث انه تأسيسا على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد ابرم ما عدا

لجهة العيب حصرا في فقرته الحكمية التي لم تتضمن الفصل صراحة برصيد

الثمن البالغ الف دولار اميركي علما بانها تضمنت تصديق الحكم البدائي

وهذا الحكم البدائي كان قضى بالزام الفريقين بانفاذ عقد البيع موضوع

الدعوى وفيه دفع الرصيد عند التسجيل.

وحيث ان هذه المحكمة ترى بعد نقض القرار الاستئنافي للسبب المبين اعلاه

ان الدعوى جاهزة للحكم وعملا بالمادة 734 اصول محاكمات مدنية ترى النظر

في الموضوع والقول بان تسجيل المبيع ويجب ان يتم لقاء دفع الرصيد البالغ

الف دولار اميركي انفاذا لعقد البيع.

وحيث انه لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدلى بها الزائدة او

المخالفة.

وحيث ان سوء النية في المداعاة غير متوفرة.