25/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/1997
- التاريخ
- 25/11/1997
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- كرم، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات امين السجل العقاري ومدى قابلية هذا القرار للتمييز
-
وحيث ان جملة "وقرار المحكمة نهائي" معناه
ان قرار محكمة البداية بصفتها مرجعا استئنافيا لامين السجل العقاري بصدد
طلبات تسجيل او ترقين القيد غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة وخاصة
وان نصوص القرارات العقارية بصدد هذه الاجراءات هي حصرية وتفسر بصورة
ضيقة.
وحيث انه عندما اراد المشترع في قضايا التحديد والتحرير ان يجعل
القرارات الصادرة فيها قابلة للنقض عدل القانون ونص على سلوك هذا الطريق
من طرق المراجعة بصورة واضحة, لانه كان بصدد احكام وقرارات قضائية صرفة,
في حين ان المادة 80 من القرار 188 بصفتها الفرنسية اشارة الى Decision
لان محكمة البداية كانت بصدد استئناف قرار امين السجل العقاري الذي لا
يخرج عن كونه موظفا اداريا فلم يكن من داع لوصف قرار Decision محكمة
البداية بانه مبرم, فوردت كلمة نهائي بمفهوم انه لا يخضع لاي طريق من
طرق المراجعة.