09/12/1997
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 57/1997
- التاريخ
- 09/12/1997
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الطعن بالقرار الرجائي المتعلق بقرار امين السجل العقاري الرامي الى رد طلب تسجيل العقار
-
وحيث ان المادة 80 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926 المعدلة تنص في
فقرتها الاولى والثانية على ما يلي:
"في كل الحالات التي يرد بها امين السجل رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل
او ترقين فان قرار الرد قابل الاستئناف الى محكمة محل العقار.
"وتنظر المحكمة بغرفة المذاكرة بناء على الوثائق المبرزة فيها اذا كانت
الاسباب التي رد امين السجل من اجلها طلب القيد تستند الى الاحكام
القانونية والنظامية المرعية الاجراء, فتصدق قرار الرد اذا كان مستندا
الى سبب قانوني, والا فتأمر امين السجل بالتسجيل على ان يعطى رتبته بحسب
مركز قيد الطلب في السجل اليومي. وقرار المحكمة نهائي.
وحيث ان جملة "وقرار المحكمة نهائي" معناه ان قرار محكمة البداية بصفتها
مرجعا لامين السجل العقاري بصدد طلبات تسجيل وترقين القيد غير قابل
لطريق من طرق المراجعة, وخاصة وان نصوص القرارات العقارية بصدد هذه
الاجراءات هي حصرية وتفسر بصورة ضيقة.
وحيث انه عندما اراد المشرع في قضايا التحديد والتحرير ان يجعل القرارات
الصادرة فيها قابلة للنقض عدل القانون ونص على سلوك هذا الطريق من طرق
المراجعة بصورة واضحة,لانه كان بصدد احكام وقرارات قضائية صرفة, في حين
ان المادة 80 من القرار 188 بصفتها الفرنسية اشارت الى Decision والى
Recours بقولها : La decision est susceptible de recours de vant le
tribunal du ressort . لان محكمة البداية هي المرجع الذي يطعن فيه بقرار
امين السجل العقاري الذي لا يخرج عن كونه موظفا اداريا فلم يكن من داع
لوصف قرار decision محكمة البداية مرجعه بانه مبرم, فوردت كلمة نهائي
بمفهوم انه لا يخضع لاي طريق اخرى من طرق المراجعة بما فيها الاستئنافي
والتمييز.
وحيث انه لا وجه قانونيا للتفرقة التي اجراها المميز بين قرار رجائي
عادي وقرار رجائي نهائي ولان قرار امين السجل العقاري ليس قرارا رجائيا
بمعنى المادة 594 من قانون اصول المحاكمات المدنية لانه ليس صادرا عن
قاضي حتى يقبل الطعن استئنافا وتمييزا.