05/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 61/1996
- التاريخ
- 05/03/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تأثير عدم ابراز المحامي لوكالته على الاستدعاء التمييزي
-
حيث يتبين ان المحامي الاستاذ سليم عثمان موقع طلب التمييز, قد استمد وكالته من المحامي الاستاذ جوزف حرفوش, الذي بدوره استمد وكالته عن طالبة التمييز ممثلة بشخص السيد جان بورداس الفرنسي الجنسية, بموجب اذاعة تجارية محفوظة لدى الكاتب العدل غسان الخوري, الذي نظم هذه الوكالة الاخيرة في تاريخ 13/4/87 برقم 1527/87 , وكل ذلك كما يتضح من الوكالتين المرفقتين بطلب التمييز. وحيث انه لم يصر الى ابراز هذه الاذاعة التجارية لمعرفة ما اذا كانت حق السيد جان بورداس هي قائمة فعلا ام لا, من منها تكون وكالة الاستاذ عثمان مستوجبة الشروط القانونية, ولا يرد على ذلك بان الاذاعة التي @@@@ محفوظة لدى الكاتب العدل, لان هذه العبارة لا تفيد عن ابرازها, لان امر التدقيق في @@@ هو منوط بالمحكمة وليس بالكاتب العدل هذا من جهة, ومن جهة ثانية,ژينبغي ان تكون كافة المستندات المطلوبة للتحقق من صحة طلب التمييز متوافرة في الملف ضمن مهلة التمييز تسهيلا لاعمال @@@ عند الفعل, وهي ليست ملامة بالرجوع الى ما هو محفوظ لدى الغير والتفتيش عن ذلك. وحيث والحالة ما ذكر وسندا لها مع المادة 131 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 فان هذا الطلب يكون مردودا شكلا.