21/10/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 141/1997
- التاريخ
- 21/10/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- رقابة محكمة التمييز على وجود الاختلاف على الوصف القانوني للجريمة بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية
-
وحيث انه من الاطلاع على قرار قاضي التحقيق في الشمال تبين انه اعتبر فعل المدعى عليها (المطلوب النقض ضدها) دلال حواط من نوع جناية المادة 549/219 عقوبات في حين قررت الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عنها لعدم كفاية الدليل. وحيث ان الهيئة الاتهامية بتقريرها منع المحاكمة عن المدعى عليها لعدم كفاية الدليل لا تكون قد اعطت الفعل المنسوب اليها اي وصف قانوني, بل بحثت في مدى كفاية هذا الفعل ماديا لقيام الركن المادي واقتنعت بعدم كفايته وتوقفت عند هذا الحد, اذ لم يبق برد لاعطاء فعل غير متكامل ماديا اي وصف قانوني جزائي مما يجعل القضية الحالية ذات وصف واحد هو ذلك المعتبر في قرار قاضي التحقيق. وحيث انه مع وجود وصف فعل يتعذر القول بوجود اختلاف على الوصف بين قضاة الدرجتين وبالتالي يتخلف الشرط الشكلي الخاص اللازم لقبول طلب النقض شكلا مما يستوجب رده وعلى هذا اجتهاد المحكمة القديم والحديث وبتعليل جديد.