09/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 140/1996
- التاريخ
- 09/07/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط طلب نقض القرار الاتهامي لوجود اختلاف في وصف الفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية
-
وحيث انه عملا بأحكام المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لا يمكن الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية لدى محكمة التمييز الا اذا توافر الشرط الشكلي الخاص وهو وجود اختلاف في الوصف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية او وجود اختلاف على سقوط الحق العام. وحيث انه من التدقيق في الاوراق تبين ان قاضي التحقيق في الشمال قرر بتاريخ 23/3/96 ضم الدفوع الشكلية للاساس والسير بالدعوى, في حين ان الهيئة الاتهامية قررت بقرارها المطعون فيه فسخ قرار قاضي التحقيق لجهة ما قرره ونشر الدعوى بعد الاستئناف وتقرير قبول الدفع المدلى به من المدعى عليه بانتفاء الجرم الجزائي ومنح المحاكمة عنه. وحيث انه في القضية الحاضرة لم يعط قاضي التحقيق اي وصف للجرم المدعى به اذ اقتصر قراره على ضم الدفوع الشكلية المدلى بها للاساس, في حين ان الهيئة الاتهامية وبعد فسخ قرار المحقق قبلت هذه الدفوع وقامت وحدها بوصف الفعل بانه لا يشكل جرما ومنعت المحاكمة عنه. وحيث انه لا يوجد الا وصف واحد في هذه القضية الامر الذي يستحيل معه الزعم بوجود اختلاف في الوصف مع قاضي التحقيق, ويفضي الى تخلف الشرط الشكلي اللازم لقبول الطلب في الشكل. وحيث انه بالتالي يكون الطلب مستوجبا الرد في الشكل لانتفاء وجود الشرط الخاص.