20/01/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 11/1998
- التاريخ
- 20/01/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بدعاوى الجنح
-
وحيث انه بمقتضى المادة 117 المذكورة فان قضايا الجنح يقبل الطلب بشرط وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث انه في طلب النقض الحالي تبين ان القرار الاستئنافي قضى برد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم المستأنف المتضمن اعلان سقوط الحكم الغيابي واعتباره كأنه لم يكن وذلك سندا لاحكام المادتين 438 و439 اصول جزائية (المتعلقتين بمرور الزمن على الدعويين العامة والشخصية). وحيث انه لا يوجد اي اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية حول اي من الامور المحددة في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي بل على العكس من ذلك فان القرار الاستئنافي بتصديقه للحكم الابتدائي القاضي باسقاط الدعويين العامة والشخصية بمرور الزمن يكون قد توافق معه مما يجعل شرط الاختلاف بينهما متخلفا ومنتفيا الامر المقضي الى انتفاء الشرط الشكلي الخاص المفروض في المادة 117 المذكورة مما يقتضي معه رد طلب النقض في الشكل.