الأحكام

15/04/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1993

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
53/1993
التاريخ
15/04/1993
الرئيس
جورج قاصوف
الأعضاء
سعيد سكاف، وجيه علويه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تقديم قائمة شهود الحق العام والمواد الجرمية وعدم تدوين صيغة اليمين.

-

بما انه يتبين من وثيقة التبليغ المضمونة للملف ان المتهم طالب النقض ابلغ قائمة شهود الحق العام قبل البدء بمحاكمته ليتمكن من تهيئة اسباب دفاعه فلا يمكن اعتبار ان عدم تقديم هذه القائمة من قبل ممثل النيابة العامة في المحاكمة وعدم تلاوتها من الكاتب يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تؤدي الى الابطال. طالما لم يتبين انها قد الحقت ضررا بالمتهم خاصة وانه لم يطلب لا هو ولا وكيله تلاوة قائمة الشهود ويعترض على اي من الشهود الواردة اسماؤهم فيها.

- اصول استماع الشاهد

-

وحيث ان عدم عرض المواد الجرمية المضبوطة في المحاكمة الجنائية لا يشكل مخالفة جوهرية طالما ان المتهم او وكيله لم يطلب عرضها. وحيث من جهة ثانية يتبين ان محاضر ضبط المواد المذكورة قد تليت علنا ووضعت قيد المناقشة بتلاوة التحقيقات الاولية التي تحتويها وان وضع محاضر ضبط المواد الجرمية المضبوطة قيد المناقشة العلنية نتج عنه وضع المواد المضبوطة ذاتها قيد المناقشة فلم يعترض المتهم على اي منها او يتناوله بالمناقشة. حيث يتبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة امام محكمة الجنايات المنعقدة بتاريخ 21/4/92 ان المحكمة استجوبت المتهم طالب النقض ومن ثم نودى على الشهود مما يفيد انه كان خارجها قبل استدعائه. وحيث انه لا المتهم ولا وكيله قد اعترض امام محكمة الجنايات على ان الشهود كانوا حاضرين في قاعة المحاكمة اثناء استجواب المتهم مما يثبت ايضا انهم استمعوا الواحد تلو الآخر وانهم خارج قاعة المحكمة. وحيث ان عدم ادخال الشهود الى الغرفة المخصصة لهم لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى الابطال.