09/07/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1987
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 44/1987
- التاريخ
- 09/07/1987
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- عصام بارودي، فريد قزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القوة الثبوتية لمحضر ضبط المحاكمة
-
وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الجنائية تبين انه قد ذكر في محضر المحاكمة انه قد تليت مضبطة الاتهام وكافة التحقيقات الاولية والاستنطاقية علنا ووضعت موضع مناقشة مما يفيد ان المحاكمة قد جرت علنية فيكون السبب الاول المدلى به مخالف للواقع. وبما انه من مراجعة محضر جلسات المحاكمة يتبين ان كافة التحقيقات الاولية والاستنطاقية قد تليت علنا ووضعت موضع مناقشة فيكون استناد الحكم الى افادات الشهود قد راعى مبدأژشفهية المحاكمة ويكون السبب المدلى به مخالفا للواقع.
- مفعول اسقاط المدعي لدعواه لجهة الحكم بالتعويض
-
وحيث انه من مراجعة الحكم يتبين منه انه اعتبر الجهة المدعية مسقطة لحقها الشخصي ولم يقضي لها بتعويضات شخصية. وحيث انه لم يعد للمتهم من مصلحة او صفة لاثارة هذا السبب الذي يضحي مردودا. وحيث انه من مراجعة محضر المحاكمة يتبين انه قد ذكر فيه ان الشاهد علي ايوب ابن المغدور لم يحضر وان النيابة العامة طلبت الاكتفاء بتلاوة افادته نظرا للوضع الامني في الجنوب ولم يعترض المتهم او وكيله وقد تليت افادته تنفيذا لقرار المحكمة فيكون السبب المدلى به مستوجب الرد لمخالفته الواقع ولحضور المناقشة الشفهية بشأن شاهد الادعاء الوحيد مما يقوم مقام تلاوة القائمة الوارد فيها اسمه وحده. وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الجنائية يتبين منه انه قد ذكر فيه ان الجهة المدعية لم تحضر وانه قد تبين انها مسقطة لحقوقها الشخصية مما يفيد انه قد ذكر شفاها انه حصل اسقاط حقوق شخصية من قبل المدعية وان هذا الامر قد وضع بالتالي موضع المناقشة الشفهية بالنسبة للمتهم والنيابة العامة في جلسة المحاكمة. وبما ان استناد الحكم الى اسقاط الحق الشخصي لا يكون والحالة ما ذكر مخالفا لمبدأ شفهية المحاكمة.
- مفعول اغفال المحكمة تنبيه المتهم ووكيله
-
وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين منه ان رئاسة المحكمة قد نبهت المتهم ووكيله الى نص المادتين 292 و213 من اصول المحاكمات الجزائية. وبما ان المادة 293 من اصول المحاكمات الجزائية لا تنطوي على تنبيه لوكيل الدفاع وان المادة الوحيدة التي تنطوي على تنبيه لوكيل الدفاع هي المادة 211 قانون اصول المحاكمات الجزائية فيكون قد حصل خطأ في ذكر المادة وترى المحكمة التنبيه لوكيل الدفاع قد حصل فعلا هذا فضلا عن ان هذه المعاملة ليست جوهرية يؤدي اغفالها يقضي الى البطلان.