الأحكام

10/03/1987

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1987
التاريخ
10/03/1987
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
معلوف، عوجى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط نقل الدعوى من محكمة لأخرى او تعيين قاض بديل وحق محكمة التمييز تطبيق النص القانوني المناسب

-

حيث

ان المستدعي يعتمد المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية سندا

لطالبه نقل الدعوى

وحيث ان المادة المذكورة تنص في فقرتها الاولى على نقل الدعوى من

محكمة الى محكمة اخرى من درجتها اذا تعذر تشكيل هيىة المحكمة لعدم وجود

عدد كاف من القضاة او لاستحالة قيام المحكمة باعمالها بسبب القوة

القاهرة فتكون قد اشترطت ان يستحيل على المحكمة القيام باعمالها بسبب

القوة القاهرة وتكون بما اشترطته قد شددت في نقل الدعوى عندما قيدت

هذا النقل بالاستحالة والقوة القاهرة الواجب اثباتهما' وليس من السهل

توفير مثل هذا الاثبات مما يخلع على طلب نقل الدعوى من هذه الزاوية

الطابع الاستثنائي

وحيث ان في المقابل يتضح ان المستدعي يدلي في طلبه يتعذر تشكيل هيئة

المحكمة' فيكون له ان يتجاوز هذا التعذر بطريق عادية في توسله بالمادة

20 من قانون القضاء العدلي

وحيث ان هذه المادة تورد انه اذا تعذر على احد القضاة التابعين لمحكمة

استئناف واحدة سواء كان من قضاة محكمة الدرجة الاولى او محكمة

الاستئناف نفسها او من قضاة النيابة العامة او من قضاة التحقيق القيام

بعمله لاي سبب فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف قاضيا من

القضاة التابعين له لتأمين اعمال القاضي المذكور

وحيث ان المحكمة تلاحظ ان المادة 20 المنوه بها تنطبق على المسألة

المطروحة في استدعاء نقل الدعوى فيما تتجه من طريق عادية لتأمين اعمال

القاضي الذي يتعذر عليه القيام باعماله لاي سبب

وحيث انه بالتالي يقتضي عرض الامر على الرئيس الاول لمحكمة استئناف

بيروت لانتداب قاضي من القضاة التابعين لتأمين النظر في الدعوى التي

عناها المستدعي بدلا من القاضي المنفرد السيد غسان رباح المتخلف عن

رؤية الدعوى فيكون الانتداب واقعا على قاض يمارس اعماله في قصر العدل

ببيروت ويكون سلوك هذه الطريق غانيا عن طلب نقل الدعوى واجراءاته