الأحكام

20/08/1998

شورى حكم رقم : 799 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
799/1998
التاريخ
20/08/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
مداح، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بنتائج الانتخابات البلدية

-

بما ان المستدعين تقدموا في 19/6/1998 بمراجعتهم الراهنة الرامية الى ابطال نتيجة انتخابات بلدية بقاعصفرين - قضاء المنية الضنية - محافظة الشمال المعلنة رسميا بتاريخ 3/6/1998 سندا للكتاب رقم 302/ص.م الموجه من وزير الداخلية الى هذا المجلس في 9/6/1998 وبما ان المادة عشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 تحدد مهلة الطعن في صحة الانتخاب بخمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة وبما ان المهلة المحددة قانونا بالايام وفق ما ذكر اعلاه هي مهلة مختصرة وتكون بخاصة كذلك في التنازع الانتخابي اذ يقتضي الفصل فيه باقصى ما يمكن من سرعة ضرورة مستمدة من طبيعته Les delais abreges sont souvent en quelques jours comme c'est notamment le cas en matiere de contentieux electoral (considere comme devant etre regle aussi rapidement que possible R. chapus: Droit du contentieux administratif 7eme edit. 1998 No 692 P.511 وبما ان المهلة المختصرة تنتسب الى فئة المهل الخاصة وهي لا تكون حرة وتعد منشئة لقواعد واصول اجراءات مميزة واجبة الاتباع R. Chapus: Op.cit. No 692 P. 510 وبما ان المهلة التي لا تكون حرة تبدأ بصورة مبدئية بالسريان كما المهل الحرة اعتبارا من اليوم اللاحق مباشرة لحصول الحدث المطلق لها الا ان اليوم الذي تنتهي فيه يختلف عن ذلك الذي بانقضائه يحصل انصرامها ففي حين لا يدخل اليوم الاخير من المهلة الحرة في احتساب مهلة المراجعة فانه اي اليوم الاخير من المهلة - يدخل في حسابها عندما تكون غير حرة R.Chapus:ژOp. cit. No 698 Si le delai n'etait pas franc. son premier jour serait egalement le lendemain du dies a quo Mais son dernier jour se confondrait avec (le dies ad quem) R. Chapus. op. cit. 431 وبما انه عندما تنص المادة 20 من قانون البلديات آنف الذكر انه يجب ان يقدم الطعن خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اعلان نتيجة الانتخاب رسميا ويعني ذلك وخلافا للقاعدة العامة التي تطبق المهلة الحرة ان قبول الطعن شكلا مرهون بتقديمه ضمن الخمسة عشر يوما وقبل انقضائها لا بعد انصرامها فيكون اليوم الخامس عشر داخلا في حساب المهلة بمعنى ان اليوم الذي جرى فيه اعلان النتيجة وحده لا يدخل في هذا الحساب Vincent:ژprocedure civile. 18 eme edit, no 430 bis. p. 556 Ainsi pour prendre un exemple concret mettant en oeuvre les regles relatives au point de depart et a l'achevement des delais de procedure supposons un acte fait de 10 Janvier Un delai quinzaine (le dies a quo n'est pas compte dans les delais par jour) commencera a courir le 11 a 0 heure et se terminera le 25 Janvier قرار رقم 499 تاريخ 27/6/94 ملحم خشان/الدولة - وزارة المالية - مجلة القضاء الاداري العدد 8 - ج2 ص - 488 وبما ان مهلة الطعن في نتيجة الانتخاب موضوع النزاع الراهن تكون قد انصرمت في 18/6/1998 فتكون بالتالي المراجعة الحاضرة الواردة في 19/6/1998 مقدمة بعد انصرام المهلة القانونية وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما انه يقتضي والحال على ما تقدم رد المراجعة شكلا