الأحكام

08/12/1997

شورى حكم رقم : 148 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
148/1997
التاريخ
08/12/1997
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
عيد، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير المراجعة الادارية المقدمة من رئيس مجلس ادارة الشركة غير المفوض بالادعاء

-

وبما انه يقتضي والحالة هذه التحقق من صفة رئيسة مجلس الادارة - المديرة العامة لتقديم المراجعة الحالية على النحو المبين اعلاه. وبما ان صفة وصلاحية رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة كما هي محددة في الفقرة الثانية من المادة 157 من قانون التجارة التجارة المعدلة بالقانون الصادر بتاريخ 1948/11/23 وبمشروع القانون موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9798 تاريخ 1968/05/04 محصورة بتمثيل الشركة لدى الغير وبانفاذ مقررات مجلس الادارة وتسيير اعمال الشركة اليومية وان الفقرة الاخيرة من ذات المادة تنص على ان الشركة لا تلزم الا بما يجريها ممثلوها ضمن نطاق صلاحياتهم. وبما ان صفة تمثيل الشركة لدى الغير المعطاة لرئيس مجلس الادارة محدودة النطاق بما يقتضيه تسيير اعمال الشركة اليومية وانفاذ مقررات مجلس الادارة. وبما ان اقامة الدعاوى بالنظر لماهيتها القانونية وللنتائج والاعباء التي يمكن ان تترتب عليها لا تدخل في عداد الاعمال اليومية المعترف لرئيس مجلس الادارة الصلاحية القيام تلقائيا بها وبالتالي فان عدم وجود قرار صريح من مجلس الادارة في شأنها يجعل الدعوى المقدمة من رئيس مجلس الادارة مقدمة من غير ذي صفة. قرار مجلس شورى الدولة رقم 11 تاريخ 1988/01/21 مجلة القضاء الاداري في لبنان - العدد الخامس صفحة 9 والقرار رقم 445 تاريخ 1996/03/27 بدعوى شركة ميريلاند للمشاريع السياحية على الدولة. وبما ان الجهة المستدعية لم تقدم ما يثبت وجود قرار من مجلس ادارتها يتضمن تفويض رئيسة مجلس ادارتها - المديرة العامة باقامة الدعاوى. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحال هذه مقدمة من غير ذي صفة وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب ولم يعد من حاجة لبحث باقي ما ورد.