الأحكام

14/09/1998

شورى حكم رقم : 862 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
862/1998
التاريخ
14/09/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الطعن باحد اعضاء مجلس بلدية سبلين كونه موظفا بعد انتهاء المهلة القانونية

-

وبما ان المستدعين يطعنون بكتاب مدير الداخلية العام عدد 4848/4/1998 تاريخ 4/7/1998 الموجه الى محافظ جبل لبنان والذي موضوعه وضع الدكتور علي شعبان قوبر في مجلس بلدية سبلين - الشوف" وذلك بناء على احالة المحافظ رقم 2226 تاريخ 20/6/1998 وبما ان مدير الداخلية العام بعد اطلاعه على الاعتراض وعلى تعاقد الدكتور علي قوبر وعلى استشارة هيئة التشريع والاستشارات وما ابدته بشأن موضوع التعاقد خلص الى القول: لذلك لا نرى مانعا من جواز جمع الدكتور علي شعبان قوبر بين عمله كطبيب اختصاصي متعاقد مع وزارة الدفاع الوطني في اطار نشاطه المهني وبين رئاسة او عضوية مجلس بلدية سبلين للتفضل بالاطلاع واجراء المقتضى وبما ان كتاب مدير الداخلية العام المطعون فيه لا يشكل بذاته قرارا اداريا نافذا فالمدير العام لم يبت باعتراض المستدعين ولا اتخذ قرارا بتثبيت عضوية الدكتور على قوبر وبرفض الاعتراض بل اقتصر على ابداء رأي مفاده انه لا يرى مانعا من جواز الجمع بين تعاقد الدكتور قوبر وعضوية المجلس البلدي واكد في ختام كتابه على الطلب الى المحافظ بالاطلاع واجراء المقتضى وبما انه فضلا عما تقدم وبصرف النظر عن مدى قانونية او عدم قانونية الرأي الذي ابداه مدير الداخلية العام في كتابه المطعون فيه فان صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار بشأن اقالة عضو بلدي موجود في حالة تمانع ملحوظة في المادة 26 من قانون البلديات هو المحافظ عملا باحكام المادة 29 من ذات القانون والتي تنص على ما حرفيته اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ واذ وجد احد اعضاء المجلس البلدي في احد الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ وبما انه مهما يكن من امر ان المراجعة المقدمة بتاريخ 22/7/98 ضد كتاب المدير العام الصادر في 4/7/1998 تكون واردة بعد انصرام المهلة القانونية المحددة ب 15 يوما لان الطعن في قانونية العملية الانتخابية بحد ذاتها او في النتائج المترتبة عليها كالتي تتعلق بتأليف المجلس البلدي مثل انتخاب الرئيس او نائب الرئيس وفي تلك التي تتعلق باهلية Capacite Ineligibilite بعض الاشخاص المنصوص عليها في المادة 27 وما يليها من قانون البلديات وفي تلك التي ايضا تتعلق بحالة التمانع Incompatibilite المنصوص عليها في المادة 28 من ذات القانون المعطوفة على احكام المادة 22 من القانون رقم 665/97 كل ذلك يدخل في مفهوم الاعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عليها وتدخل في صلاحية قاضي الانتخابات ويطبق عليها الاصول الموجزة والمهل المتعلقة للطعن فيها Encycl.Dalloz: Contentieux Administratif Vo Elections contentieux Electoral No 10 a 13 قرار رقم 714 تاريخ 9/7/1998 اخلاص سمعان عيسى وجهاد ميشال الخوري/الدولة اللبنانية - وزارة الداخلية قرار رقم 715 تاريخ 9/7/1998 جوزف ديب حنا سلامه/الدولة اللبنانية - وزار الداخلية قرار رقم 716 تاريخ 9/7/1998 امين الاحمدية/الدولة اللبنانية - وزارة الداخلية وبما ن المراجعة تكون في جميع الاحوال مردودة شكلا