الأحكام

24/08/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
210/1972
التاريخ
24/08/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
عويدات، فريحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب تعيين المرجع

-

بما ان قرار محكمة التمييز العسكرية الصادر بتاريخ 18/4/972 وقرار محكمة جنايات بيروت الصادر بتاريخ 24/8/972 بذات القضية قد اصبح كل منهما مبرما وتوقف بالتالي سير العدالة للنظر بهذه الدعوى فيكون طلب تعيين المرجع في محله

- مفهوم المؤسسة العسكرية ومدى شمولها مخافر قوى الامن الداخلي والمفاعيل المترتبة لجهة المحكمة المختصة للبت بالجرائم الواقعة فيها

-

وبما انه لكيما يصبح تعيين المرجع الصالح للنظر بهذه القضية يقتضي تفسير وتحديد المقصود بالمعسكرات والمؤسسات العسكرية التابعة لقوى الامن الداخلي او الامن العام لمعرفة ما اذا مخفر قوى الامن حيث وقعت الجريمة كموضوع الملاحقة يدخل ضمن نطاق هذه المؤسسات العسكرية وبما ان مفهوم الحوادث العسكرية اصلا اكان ذلك في نطاق ملاكات الجيش ام في ملاكات قوى الامن الداخلي او الامن العام ينحصر في كل مؤسسة تمارس فيها الانظمة العسكرية الفرقة التي يغلب فيها الطابع العسكري حيث الاعداد والتدريب والانضباط والعمل وبما ان محاضر قوى الامن الداخلي مهامها الاساسية هي القيام بوظائف الضابطة العدلية والوظائف الادارية المختلفة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون تنظيم قوى الامن الداخلي والقوانين والانظمة الادارية المختلطة التي ترتب علاقات قوى الامن الداخلي مع المراجع القضائية والادارية وبما ان رجال قوى الامن في المخافر تتميز اعمالهم الرئيسية بهذه الصفة وما انضباطهم الداخلي في تسلسل رتبهم الا من مستلزمات المسلك المفروض عليهم بحكم ملاكهم في القيام بعملهم الاساسي اي المهمة القضائية والادارية وبما انه بالاستناد الى هذا المبدأ لا تتوفر في محضر قوى الامن الداخلي الصفة العسكرية الخصوصية التي تجعل مؤسسة عسكرية بمفهوم الفقرة الاولى من الاستثناآت المنصوص عنها في المادة 39 من المرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 المعدل لاحكام قانون العقوبات العسكري