16/04/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 76/1996
- التاريخ
- 16/04/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لجهة عدم الاستماع الى شهود الحق العام بعد التبدل الحاصل في هيئة المحكمة
-
حيث انه من الاطلاع على الاوراق تبين ان هيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت مؤلفة من الرئيس خوري وابو مرعي وطبشي وقد استمعت الى شهود عديدين, وانه حصل لاحقا تبدل بالهيئة الحاكمة لجهة المستشارين بحلول القاضيين ماري ورزق محلهما وقد اكتفت الهيئة الجديدة في جلسة 6/6/1995 بتلاوة قرار الاتهام والادعاء العام والتحقيقات والاولية والاستنطاقية وسماع زوجة المتهم دون دعوة الشهود المستمعين سابقا او تلاوة افاداتهم علنا رغم استناد الحكم الى اقوال الشهود في باب الادلة والقانون. وحيث ان المادة 298 اصول جزائية تنص على ان الشاهد يؤدي شهادته شفويا. وحيث انه يتوجب عند التبدل في الهيئة الحاكمة تجديد سماع الشهود او تلاوة شهاداتهم علنا في حال اعتماد الحكم عليها عملا بمبدأ شفوية الشهادة المتصل بالنظام العام والذي يشكل خرقه سببا مفضيا الى الابطال. وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون مستوجبا النقض لهذا السبب دون حاجة الى تدقيق سائر الاسباب.