17/03/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 57/1998
- التاريخ
- 17/03/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لنقض القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري
-
حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14/10/1997 , وقد تسجل استدعاء النقض لدى قاضي التحقيق العسكري (الاستاذ مزهر) بنفس التاريخ وبرقم 27/97 , فيكون واردا ضمن المهلة القانونية, وحيث ان القرار في شقه المطعون فيه جاء مخالفا للمطالعة في الاساس المؤرخة في 10/10/1997 , فيكون الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24/68 متوافرا; وحيث ان الاستدعاء مستوف لجميع شروطه الشكلية فيقتضي قبوله في الشكل, والنظر في موضوعه وفقا للاصول المحددة في المادة 87 من القانون المذكور,
- في الوصف الجرمي للتداول بالعملة المزورة
-
حيث ان اقدام المدعى عليه, المستدعى ضده محمد احمد عبيدان على تسليم العملة المزورة للمدعى عليه الآخر المجند خالد العيسى بقصد ترويجها هو مؤيد بما يلي: أ- اعتراف المدعى عليه المجند خالد العيسى بحقه وفقا لما جاء في افادته في التحقيق الاولي, ب- ان تراجع المدعى عليه خالد العيسى عن اعترافه المذكور في التحقيق الابتدائي غير مسند الى ما يبرره وما غايته سوى رفع التهمة عن محمد عبيدان بدليل ان خالد العيسى قد فسر تراجعه عن اقواله الاولية بحق عبيدان بوجود خلاف بينهما, في حين ان عبيدان كان قد سبق له بافادته في التحقيق الاولي ان نفى وجود اي خلاف بينهما, ج- ان ادلاء خالد العيسى في التحقيق الابتدائي بان الاموال المزورة قد استحصل عليها من المصريين الذي ادخلهم خلسة الى لبنان, امر لا يستقيم مع محاولته تصريف العملة المزورة عن طريق انتقاله الى سوريا حيث بددها في المطاعم ووزع قسما منها على ابن عمه ماجد العيسى, مما يجعل تراجعه عن افادته الاولية وما تضمنته بحق محمد عبيدان, غير قابل للتصديق, وهادف الى تضليل التحقيق. د- اكد الشاهد عامر محمد عن ان محمد عبيدان كان قد اخبره قبل اسبوعين من توقيف محمود العيسى عن انه له بذمة هذا الاخير مبلغا من المال, وهذا الواقع يتوافق مع ما جاء بافادة محمود العيسى من انه تعهد بان يدفع لمحمد عبيدان مبلغ ثلاثين دولارا. صحيحا عن كل ماية دولارا مزور يقوم بتصريفها, والدين المذكور, لا يمكن ان يكون سوى رصيد ما تجمع لصالح محمد عبيدان بذمة محمود العيسى من اموال ثمنا للعملة المزور, اما لجهة قول المدعى عليهما محمود العيسى ومحمد عبيدان من ان الدين المذكور هو نتيجة استلاف الاول من الثاني مبلغ خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية, يبقى امرا غير قابل للتصديق,ژلانتفاء ما يؤيد ذلك من جهة, ومن جهة اخرى لان ضآلة هذا المبلغ لم تكن لتبرر بان يخبر محمد عبيدان, الشاهد عامر محمد بشأنه, وبالتالي: وحيث ان فعل المدعى عليه, المستدعى ضده محمد عبيدان لجهة تسليمه لمحمود العيسى مبلغ سبعماية دولارا اميريكيا مزورا بهدف تصريفها, وهو عالم بتزويرها, يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 443 من قانون العقوبات. وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك, يكون قد خالف القانون, فيقتضي نقضه وتقرير النتيجة المبينة اعلاه, واعتبار مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق المدعى عليه محمد عبيدان في الدعوى الحاضرة سارية المفعول,