الأحكام

25/08/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /1993

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
151/1993
التاريخ
25/08/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحاده، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية بعدم استجواب المتهم تمهيديا

-

مخالفة المادة 285 من الاصول الجزائية: حيث يدلي طالب النقض انه استسلم امام مخفر درك جب جنين بتاريخ 2/4/93 وان اشعارا بتوقيفه قد ورد من محكمة الجنايات في البقاع بتاريخ 3/4/93 وقد سيق الى جلسة المحاكمة بتاريخ 5/4/93 , دون ان يستجوب من قبل رئيس المحكمة او احد المستشارين, وكان من المقرر على المحكمة تأجيل موعد المحاكمة ليستجوب اولا ثم يعطى مدة كافية لاعداد دفاعه بواسطة وكيل معين او مختار. وحيث من الرجوع الى محضر المحاكمة الجارية امام محكمة جنايات البقاع, يتبين ان المتهم طالب النقض احمد محمد الساطي كان فارا من وجه العدالة وقد تم استسلم الى رجال الدرك جب جنين وسيق رأسا امام محكمة الجنايات المذكورة وجرت محاكمته فورا دون استجوابه تمهيديا واعطائه مهلة لاعداد دفاعه. وحيث ان هذا الاغفال يشكل مخالفة جوهرية لقاعدة اصول نص عليها في المادة 285 من الاصول الجزائية وتقضي الى النقض.