الأحكام

28/09/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /1993

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
154/1993
التاريخ
28/09/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحاده، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية بعدم الاستماع الى شاهد وعدم اطلاع المتهم على المواد الجرمية

-

عدم الاستماع الى احد شهود الحق العام النقيب بسام الايوبي وعدم صرف النظر بعد استطلاع رأي الافرقاء, - مخالفة المادة /311/ اصول جزائية لناحية عدم اطلاع المتهمين على المواد الجرمية المضبوطة, - مخالفة المادة /293/ اصول جزائية, بعدم توضيح المدعي العام, اسباب الاتهام في المحاكمة العلنية, وبعدم تقديم قائمة الشهود وعدم تلاوتها: وحيث, بالفعل, فانه, بالعودة الى محضر المحاكمة لدى محكمة الجنايات (ص 7 و9) يتبين ان احد شهود الحق العام النقيب بسام الايوبي, حضر المحاكمة دون ان يتم الاستماع اليه, ودون ان يصرف النظر عنه بعد استطلاع رأي الافرقاء, وحيث لم يتم, كذلك, اطلاع المتهمين على المواد الجرمية المضبوطة, اي, المسدس واخراج القيد المزور وحيث, ايضا فان المدعي العام لم يوضح اسباب الاتهام في المحاكمة الوجاهية العلنية, ولم يقدم قائمة شهود الح قاعلام ولم تحصل تلاوة هذه القائمة وحيث ان المخالفات المذكورة تؤلف خرقا لقواعد جوهرية منها, قاعدة الشفاهية, وحقوق الدفاع يفضي الى الابطال, حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة, فالشاهد, عندما يتقرر جلبه يصبح الاستماع اليه حقا مكتسبا لجميع الافرقاء فلا يجوز الاستغناء عنه الا بعد استطلاع رأي الافرقاء وعرض المواد الجرمية, وتوضيح اسباب الاتهام وتقديم قائمة الشهود وتلاوتها, هي كما تقدم, اجراءات اساسية, تتعلق فيما تتعلق بقاعدة الشفاهية وبحقوق الدفاع, وهما امران لا يجوز المساس بهما لانتمائهما الى اساس النظام القضائي العام خصوصا وان المواد الجرمية, تؤلف, فيما تؤلف جسم الجريمة (le corps du delit).