28/09/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /1993
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 159/1993
- التاريخ
- 28/09/1993
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- شحاده، المولى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة بعدم وضع المستندات قيد المناقشة.
-
حيث يتذرع المستدعي, باسباب, منها: مخالفة المادة /292/ أ.ج وقاعدة الشفاهية: حيث, بالفعل فانه ورد في محضر المحاكمة لدى محكمة الجنايات (ص 11), عبارة: "تليت جميع الاوراق علنا" دون اي تخصيص, لا بالنسبة لقرار الاتهام, ولا بالنسبة لقائمة شهود الحق العام, ولا بالنسبة للتحقيقات الاولية وسائر اوراق القضية, وحيث, وكما ذهبت اليه هذه المحكمة, في قرارات عديدة لها, فان مثل العبارة المذكورة, لا يدل فعلا على التلاوة العلنية, للاوراق ذات التأثير في الحل, ولا على وضعها قيد المناقشة الشفاهية, فهي عبارة غير دقيقة وانشائية. هذا مع العلم, وبصورة خاصة, فان تلاوة قرار الاتهام قبل الاستجواب هو امر مفروض, وفقا للمادة /292/ اصول جزائية كي يكون المتهم على بينة من امره ويعرف مآل الاتهام قبل استجوابه (كي يكون المتهم على بينة من امره ويعرف) وحيث ان الاغفال المبين يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية, تفضي الى الابطال.