23/01/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /1992
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 50/1992
- التاريخ
- 23/01/1992
- الرئيس
- عصام بارودي
- الأعضاء
- المولى، سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عقوبة التدخل في جرم السرقة الموصوفة ومدى خضوعها لاحكام قانون العفو العام
-
بما ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حصر تمييزه جزئيا بالمدعى عليه الجندي جمال احمد حمود ولجهة اعتبار فعله من قبل قاضي التحقيق العسكري من نوع الجنحة المنطبقة على المادة 221 عقوبات طالبا اعتبار هذا الفعل من نوع التدخل في جناية السرقة الموصوفة بتسهيل اتمام السرقة لان السارق كان لم يزل في حرم البناية على الساتر الترابي الذي يوصله الى خارج المنزل وقد ضبطه المميز عليه متلبسا بالجريمة آخذا قسما من المسروق محتفظا به لنفسه تاركا اياه يحمل القسم الآخر متواريا عن الانظار دون اخذ هويته, وبما انه يتبين من افادتي المدعى عليهما الجنديين جمال محمود وعلي يونس والكشف الحسي المجرى من شرطة الجيش ان هذا الاخير بعد استيلائه على المسروق من داخل المنزل بعد ان دخل اليه عن طريق الساتر الترابي المقام من قبل رجال الجيش خارج المنزل وقد ضبط منه الجندي جمال المذكور قسما من المسروق وترك له الباقي بعد ان توسل اليه متذرعا فقره ومساعدته شقيقه الصغير الذي يتداوى في المستشفى. وبما انه بمجرد خروج السارق من المنزل ووصوله الى الساتر الترابي المقام خارج هذا المنزل تعتبر السرقة قد تمت فلم يعد من مجال للقول بان المدعى عليه الجندي قد سهل اتمام هذه الجريمة او ساعد الفاعل او عاونه على الافعال التي هيأت الجريمة او سهلها ولا مجال لتطبيق الفقرة الرابعة من المادة 219 عقوبات المطلوب تطبيقها على فعله. وبما انه لا مجال ايضا لتطبيق الفقرة الخامسة من المادة 219 المذكورة للقول بان المدعى عليه المميز عليه قد ساهم في اخفاء هذه السرقة او تخبئة الاشياء الناجمة عنها, لان هذه المادة تفترض ان يكون المتدخل بجريمة السرقة على اتفاق مسبق مع الفاعل قبل ارتكاب الجريمة وقام بهذه الافعال المذكورة اعلاه. وبما انه لم يرد في التحقيق اي دليل على ان المدعى عليه جمال كان على اتفاق مع السارق الفاعل للمساهمة في اخفاء المسروق او تصريفه او تخفيته. وبما ان فعل المدعى عليه الجندي جمال على ضوء ما ذكر باحتفاظه قسم من المسروق واخفائه يشكل جنحة اخفاء وتصريف الحال المسروق مع علمه بالامر. وبما ان قرار قاضي التحقيق لهذه الجهة يكون واقعا موقعه القانوني لجهة الوصف القانوني المعطي لفعل الجندي المدعى عليه جمال محمود. وبما ان جنحة المادة 221 عقوبات المحال بها المدعى عليه الجندي جمال المذكور قد شملها كليا قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/91 بمادته الثانية بندها الثاني. وبما ان جنحة المادة 166 من قانون العقوبات العسكري المحال بها الجندي المدعى عليه المذكور. وهي جنحة متلازمة مع جنحة المادة 221 عقوبات هي ايضا مشمولة بقانون العفو العام الانف الذكر في مادته الثانية بندها (هـ).