11/08/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1993
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 143/1993
- التاريخ
- 11/08/1993
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- شحاده، المولى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة محضر الكشف على جثة المغدور
-
سبب موحد: مخالفة مبدأژشفاهية المحاكمة, لجهة استناد المحكمة الى الكشف على جثة المغدور دون ان يصار الى تلاوته ووضعه موضع المناقشة الشفاهية: وحيث, بالفعل, فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه ومحضر المحاكمة لدى محكمة الجنايات يتبين ان هذا القرار, استند, فيما استند اليه الى الكشف على جثة المغدور (صفحة /4/ من القرار) وحيث ان ثمة كشفين على جثة المغدور (التحقيق الاولي محضر فصيلة شتورا عدد 6/302 تاريخ 13/3/1992 ص 3, وتقرير مفرزة زحلة القضائية المؤرخ 13/3/1996 والمسجل تحت رقم 681/206 تاريخ 16/3/1992) تضمنا امورا ذات شأن لجهة الاصابات لا يتبين انهما وضعا فعلا موضع المناقشة الشفاهية العلنية, وحيث ان عبارة "تليت مضبطة الاتهام وكافة التحقيقات الاستنطاقية والبداية علنا ووضعت موضع المناقشة" الواردة في الصفحة /7/ من محضر المحاكمة الجنائية, لا تكفي ولا تغني عن اتمام هذا الاجراء الجوهري المتعلق, بمستند هام, ذلك ان مثل هذا التعبير الانشائي, الوارد بصورة عامة ومطلقة, لا يفيد, ما اذا كان الكشفان المذكوران, قد تليا في الواقع علنا ووضعا فعليا موضع المناقشة. وحيث ان هذا الاغفال يؤلف مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة, المتعلق بالنظام العام لا سيما لدى محكمة الجنايات, تقضي الى الابطال دونما حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها. هذا, وتجدر الاشارة, في مطلق الاحوال الى ان عبارة "التحقيقات الاستنطاقية والبدائية" المومأژاليها, بحد ذاتها, لا تشمل التحقيقات الاولية التي حصل الكشفان على الجثة, في اطارها.