الأحكام

08/10/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
171/1996
التاريخ
08/10/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القوة الثبوتية لاعتراف المتهم وشروط اعتماده كدليل للتجريم

-

وحيث ان المدعى عليه ولئن كان قد اعترف باشتراكه خلال العام 1991 في مخيم الميه الميه بالقتال مع عناصر فلسطينية ضد الجيش اللبناني الا انه نفى في الوقت نفسه بان يكون قد اطلق النار على اي عنصر من عناصره كونه انسحب من المعركة بعد ان فتحت بسبب عدم تكافؤ فرص النجاح فيها وحيث انه اذا كان الاعتراف يصح دليلا ضد المعترف الا انه ليكون كذلك لا بد من ان يأتي واضحا ومتماسكا ويفيد بصورة صريحة عن تحقق العناصر القانونية للجرم الامر غير المتوفر بالنسبة للمدعى عليه وقد اكد انسحابه من المعركة وعدم اطلاقه النار على اي عنصر من عناصر الجيش اللبناني دون ان يتوفر في التحقيق اي ادلة تفيد عكس ذلك وحيث انه بالتالي يقتضي منع المحاكمة عنه لجهة الجرم المنسوب له والمسند الى المادتين 549/201 من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل

- مدى اختصاص القضاء العسكري للنظر بجرم التزوير واستعمال المزور

-

حيث ان النيابة العامة تأخذ على القرار المطعون فيه من هذه الوجهة اقراره وقف التعقبات بحق المدعى عليه المستدعى ضده لجهة التزوير واستعمال المزور لانتفاء العنصر الجرمي معتبرة ان اعترافه باستعمال الهوية المزورة يؤلف جرما يخرج عن اختصاص القضاء العسكري ويعود امر النظر به للقضاء العدلي وحيث ان جرائم التزوير واستعمال المزور المنسوبة للمدعى عليه لا تدخل ضمن الصلاحية النوعية والشخصية للمحكمة العسكرية كما هي محددة في القانون رقم 24/68 وتعديلاته وحيث ان القرار المطعون فيه بتقريره وقف التعقبات بحق المدعى عليه لجهة التزوير واستعمال المزور يكون قد تجاوز نطاق اختصاص القضاء العسكري فيقتضي نقضه لهذه الجهة والحكم مجددا بعدم اختصاص القضاء العسكري بهذا الشأن وتفريق الدعوى لهذه الجهة وايداع الاوراق المرجع الصالح وحيث ان استدعاء النقض لم يتناول الشق من القرار القاضي بالظن بالمدعى عليه بمقتضى المادة 72 من قانون الاسلحة فيكون ما تضمنه لهذه الجهة قد اضحى مبرما