13/02/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1992
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 30/1992
- التاريخ
- 13/02/1992
- الرئيس
- عصام بارودي
- الأعضاء
- هاني المولى، سعيد سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام
-
وبما ان المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على وجوب ابلاغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية باحالته على محكمة الجنايات وقائمة شهود الحق العام ويسلم صورة عنهما. وبما انه من مراجعة اوراق هذا الملف لا يتبين ان مستدعي النقض قد ابلغ صورة عن قائمة شهود الحق العام. وبما ان معاملة التبليغ هذه هي من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال لان من شأن اطلاعه عليها التمكن من تهيئة دفاعه ومراقبة الشهود والاعتراض عليهم او على احدهم ان وجد لزوما لذلك. وبما ان اهمال هذا التبليغ يؤدي الى نقض الحكم.