الأحكام

13/02/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1992

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/1992
التاريخ
13/02/1992
الرئيس
عصام بارودي
الأعضاء
هاني المولى، سعيد سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام

-

وبما ان المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على وجوب ابلاغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية باحالته على محكمة الجنايات وقائمة شهود الحق العام ويسلم صورة عنهما. وبما انه من مراجعة اوراق هذا الملف لا يتبين ان مستدعي النقض قد ابلغ صورة عن قائمة شهود الحق العام. وبما ان معاملة التبليغ هذه هي من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال لان من شأن اطلاعه عليها التمكن من تهيئة دفاعه ومراقبة الشهود والاعتراض عليهم او على احدهم ان وجد لزوما لذلك. وبما ان اهمال هذا التبليغ يؤدي الى نقض الحكم.