27/04/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1994
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 90/1994
- التاريخ
- 27/04/1994
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- معوشي، سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط استفادة القاتل من الاعذار التخفيفية
-
وحيث ان قانوننا العقابي ينص على عذر الاستفزاز بموجب المادة /252/ كما يلي: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق (provoque par une action injuste) وعلى جانب من الخطورة (suffisamment grave) اتاه المجنى عليه". وحيث ان هذا العذر هو عذر عام مخفف وليس عذرا خاصا ولا عذرا مملا وحيث ان القانون لم يحدد الواقعات les faits ne sont posenumeres التي يمكن ان تشكل عذر الاستفزاز Garraud penal II n 823 p. 735 فالامر هنا يخضع بنسبة هامة للتقدير في ضوء ظروف كل قضية على حدة وعلى هذي المبادىء العامة. وحيث ان مبرر التخفيف الذي يفرضه عذر الاستفزاز المخفف وفقا للمادتين /251/ و /252/ عقوبات دون ان يصل الامر الى تجريد الفعل من صبغته الجرمية - كون ان ثورة الغضب الجامحة تضعف سيطرة الفاعل على ارادته فتغدو هذه الارادة مندفعة هوجاء وكون ان الفاعل المثار هو اقل خطورة من الفاعل الذي يرتكب جرمه في ظروف عادية غير مثارة حسب المفهوم القانوني والمنطقي وكون ان خطأ الضحية يساهم في كينونة الجرم ويؤدي ذلك الى انقاص مسؤولية الفاعل. وحيث حتى لو لم يحصل اطلاق نار من قبل المجنى عليه المغدور علما ان هذا الامر وكما سلف البيان فرجح والشك يفسر لمصلحة المدعى عليه فان مجيء او هجوم المغدور واشقائه وليلا مع السلاح الذي كان ينقله المغدور بالذات ووصولهم الى مدخل منزل آل ساطي وفي حالة غضب وانفعال اذ هبوا الى ذلك عند معرفتهم بخروج هيام ليلا وبغاية دخوله واعادة الفتاة وربما معاقبتها وقد يكون القضاء عليها حسبما يتحصل من العادات السائدة احيانا في مثل هذه الظروف ودون اي مبادرة من المتهم بالذات ان ذلك يؤلف العمل غير الحق الذي اتاه المغدور وعلى جانب من الخطورة.