03/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 201/1998
- التاريخ
- 03/06/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع
-
حيث ومن الرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه اعتبر فعل المتهم جناية منطبقة على المادة 639 عقوبات وقد استند في ذلك الى اعترافات المتهم والى افادة الشاهد المعاون اول محمد ابراهيم في حين ان اعترافات المتهم طالب النقض جاءت متناقضة حيث ادلى تارة بانه عندما دخل الى المنزل كان الباب مفتوحا نسبيا في حين ادلى امام قاضي التحقيق بانه تم فتح الباب بواسطة مفك براغي, ومن جهة ثانية فان الشاهد محمد ابراهيم افاد امام قاضي التحقيق بانه تبين له بان الفاعل دخل بمفتاح - في حين يقول في كشفه الحسي ان لسان الاقفال كان لا يزال ظاهرا وخارجا من مكانه مما يدل على انه لم يفتح بمفتاح; ثم قال بان المتهم اعترف له بانه فتح الباب بواسطة الخلع بدفع الباب مع المتهم الآخر بعد ان سحبا الحديدة السفلى التي تثبت احدى الدرفتين في الارض, في حين انه من مراجعة افادة المتهم امام الشاهد منظم المحضر لا يتبين انه ورد فيها اي اعتراف من هذا القبيل. وحيث ان الحكم المطعون فيه - من اجل وصف الفعل - استند الى اعترافات المتهم المتناقضة والى اقوال الشاهد المتناقضة ايضا فضلا عن عدم صحة ما زعمه الشاهد بعد ان المتهم اعترف له بفتح الباب بعد رفع "الساقوطة" اذ لم يرد في المحضر شيء من ذلك. وحيث ان الحكم باستناده الى ادلة غير متماسكة والى اقوال منسوبة للمتهم وغير موجودة وغير مدونة يكون قد شوه الوقائع التي ادت به الى وصف الفعل بأنه جناية الامر الذي يؤدي الى نقضه.