04/08/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 264/1998
- التاريخ
- 04/08/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لقبول طلبات التمييز
-
حيث ان الحكم المطلوب نقضه قد صدر بتاريخ 4/6/1998 فيكون طلب النقض المقدم بتاريخ 16/6/1998 واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محاميين في الاستئناف وكيلين ومرفق بالمستندات المطلوبة وموجه ضد الحق العام ويتضمن اسباب النقض فيقبل هذا الطلب شكلا سندا للمواد 126 وما يليها من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961
- في نقض الاحكام الجزائية المخالفة لقواعد الاثبات
-
حيث ان مستدعي النقض يدلي تحت هذا السبب بان الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاثبات باعتماده دليلا على وجود اسبقيات بحق المستدعي دون التثبت من صحة وجود هذه الاسبقيات. وحيث بالتدقيق في الحكم المطلوب نقضه يتبين انه اعتمد في باب الادلة وكدليل اثبات بحق المتهم طالب النقض وبغية تجريمه بجناية المادة 3 فقرة 2 من قانون المخدرات "اعتمد على القرينة الناشئة عن اسبقياته في حقل المخدرات". وحيث من مراجعة اوراق الدعوى وخاصة منها التحقيقات الاولية يتبين ان طالب النقض قد استجوب سابقا وبتاريخ 24/5/1995 وبموجب المحضر رقم 600/302 المنظم من قبل مكتب مكافحة المخدرات بجرم تعاطي مخدرات وانه ترك لقاء سند اقامة. وحيث ان طالب النقض قد افاد في التحقيقات ان محكمة الجنايات قد اعلنت براءته من هذا الجرم. وحيث يتبين من بيان السجل العدلي العائد لمستدعي النقض والمؤرخ في 13/6/1998 والمرفق بطلب النقض ان لا حكم بحق هذا المستدعي. وحيث لم يثبت بالتالي وجود اسبقيات بحق طالب النقض بل مجرد شبهات ابطلها حكم محكمة الجنايات السابق باعلان البراءة واثبت ذلك بيان السجل العدلي. وحيث ان الحكم المطلوب نقضه الذي اعتمد كدليل لتجريم طالب النقض بجناية المادة 3 فقرة 2 من قانون المخدرات على قرينة وجود الاسبقيات يكون هذا الحكم قد اعتمد في الواقع على دليل غير موجود فعلا ويكون هذا الحكم قد خالف بالتالي قواعد الاثبات مما يستتبع وجوب نقضه.