23/06/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /1953
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 114/1953
- التاريخ
- 23/06/1953
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تجريم المتهم بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن المستند المدلى بتزويره وعدم وضع المستند قيد المناقشة.
-
حيث ان المحكمة اقتصرت في الواقع عند عدم التجريم على القول بان الوصل الذي ضبط في بيت المتهم لم يكن غير صورة عن السند المزور او المدعى تزويره. وحيث لم يسبق هذا التقرير وضع المستندات في صورها او في نسخها الاصلية موضع البحث والمناقشة العلنية اثناء المحاكمة وحيث انه ما نجم عن ذلك كان من جهة عدم اطلاع المتهم على مستند ليجب عليه بنفسه ومن جهة ثانية ان الحجج والاسباب التي استعملت لعدم التجريم لم توضع موضع المناقشة العلنية كما تقضي بذلك المادة 321 من الاصول الجزائية وحيث ان المادة 323 من القانون نفسه تتضمن: "يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الوارده في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية ... ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه ...." تفترض ان جميع معاملات المحاكمة الاساسية قد تحققت فعلا وان المحكمة قد المت بالامر من كل جهاته فاستعرضت عناصره وبحثتها ثم جرمت او لم تجرم بحسب ما يقوم لديها من ادله وحيث ان استناد الحكم موضوع الطلب الحاضر الى ادله لم تبحث علنا هو اخلال بمعاملات اساسية تسبق الحكم عادة وتمهد له ولا غنى عنها لاصداره وحيث ان الابطال هو بالنتيجة التي يجر اليها مثل هذا الخلل كما استمر عليه اجتهاد هذه المحكمة (القرار رقم 953/3/19/48) وحيث لم تبق حاجة لبحث بقية ما ادلى به وما تفرع عنه لان الابطال يتناول الحكم برمته.