الأحكام

27/01/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/1970
التاريخ
27/01/1970
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خير الله، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تبليغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام للمتهم.

-

وبما انه, من الرجوع الى الاوراق يتبين: - ان قاضي التحقيق قد منع المحاكمة عن المتهم طالب النقض بموجب القرار الصادر بتاريخ 69/01/15 لعدم كفاية الادلة بحقه. - وان كان قد اخلي سبيل المتهم بتاريخ 68/09/12 بعد توقيفه في 68/09/04 - وانه, بناء لاستئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق, قررت الهيئة الاتهامية في الجنوب بتاريخ 69/05/23 قبول الاستئناف شكلا واتهام المدعى عليه حبيب بطرس الحاج المذكور بالتدخل فرعيا بجناية تزوير الوكالة لدى الكاتب العدل في صيدا. - وان المتهم حبيب المذكور قد ابلغ قرار الاتهام فقط لصقا بتاريخ 69/07/25 لعدم العثور عليه في منزله. - وان المتهم حبيب المذكور دعي لاستجوابه من قبل رئيس محكمة الجنايات في الجنوب فحضر واستجوب بتاريخ 69/07/15 دون ان يبلغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام بالذات وقبل المباشرة بمحاكمته التي حصلت في 69/10/14 وقد ادخل السجن بموجب مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه فور حضوره الجلسة الاولى من المحاكمة بتاريخ 69/11/14 وبما ان الاغفال الحاصل بعدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وتسليمه صورة عنهما كما هو مفروض في المادة 268 من الاصول الجزائية يحرم المتهم من الوقوف على حقيقة ما هو منسوب اليه وعلى الادلة الواردة بحقه ولا يمكن من تهيئة اسباب دفاعه ويعتبر خرقا لحقوق الدفاع فيجر بالتالي الى النقض وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 61/10/16 المتعلق بالتنظيم القضائي, وبما انه, بعد الاخذ بهذا السبب , لم يعد من فائدة لبحث السبب الاخر المدلى به.