الأحكام

11/02/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/1970
التاريخ
11/02/1970
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
درويش، خير الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم بيان محكمة الجنايات العناصر للقول بالتشويه الجسيم على خلاف تقرير الطبيب لجهة رقابة محكمة التمييز

-

بما ان المميز بهذين السببين مجتمعين يعيب على الحكم المطعون فيه تجريم طالب النقض بجناية المادة 557 عقوبات والاستناد بذلك للتقرير الطبي وشهادة منظمة بينما اوضح الطبيب ان التشويه هو من النوع الخفيف وانه يزول بعملية جراحية وبعدم تعليل النتيجة التي وصل اليها والرد على ما تذرع به الدفاع. وبما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان المحكمة اعتبرت "بان الندبة التي استثبتت في المحاكمة من وجودها نتيجة الطعنة تشكل تشويها جسيما طالما ان الطبيب اوضح بانها لا تزول بدون اجراء عملية جراحية." وبما ان ماهية التشويه هي من العناصر المنصوص عليها في المادة 557 عقوبات والتي يعود امر تقديرها لمحكمة الاساس . وبما ان محكمة الجنايات في حكمها المطعون فيه اعتبرت ان الندبة الظاهرة على وجه المجني عليه تشكل بحد ذاتها تشويها جسيما في حين ان الطبيب الذي استمعت اليه والذي كان قاضي التحقيق قد استوضحه على ما هو مثبت في مستندات الدعوى الموضوعة قيد المناقشة افاد بان هذا التشويه هو من النوع الخفيف . وبما ان وصف التشويه يستلزم الاخذ بعين الاعتبار العوامل المادية والشخصية التي على اساس ارتباطها تتمكن محكمة الاساس من استعمال حقها في تقدير ماهية التشويه. وبما ان محكمة الجنايات - محكمة الاساس - في حكمها المطعون فيه لم تبين العوامل التي اخذت بها - خلافا لقول الطبيب - لاعتبار ان التشويه هذا هو بحد ذاته تشويها جسيما فتكون بذلك قد حالت دون تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها وعرضت حكمها للنقض . وبما انه لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدلى بها ويقتضي ابطال الحكم المطعون فيه واجراء المحاكمة مجددا وفقا للقانون.