20/03/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1970
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 46/1970
- التاريخ
- 20/03/1970
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خير الله، درويش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية قبول تمييز الحكم الصادر بجنحة تبعا للجناية شكلا شكلا دون توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني
-
في الشكل: بما ان الحكم المطعون فيه صدر بالصورة الوجاهية بتاريخ 14/1/70 وتقدم طلب النقض بتاريخ 24/1/70 ضمن المهلة القانونية موقعا من محام وارفقت به الوكالة وصورة مصدقة عن الحكم وشهادة فقر حال موقعة من المختار وبما ان طالب النقض احيل امام محكمة جنايات بيروت ليحاكم بجنحة المادة 555 عقوبات تبعا للجناية التي احيل بسببها المتهم سميح حسين علي كريم وللتلازم وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه بادانة بمقتضى هذه المادة 2 وبما انه عندما يكون الحكم صادرا عن محكمة الاستئناف تبعا للجناية فان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 لقبول النقض شكلا لا يتوجب توفره عملا بالفقرة الاخيرة من هذه المادة ويكون طلب النقض مقبولا في الشكل
- مفعول اغفال تحليف الشاهد اليمين القانونية
-
في الاساس : ولجهة السبب الخامس المدلى به: بما نه من مراجعة محضر المحاكمة يتبين بان المحكمة في جلسة 58/11/28 وبناء لطلب الفريقين والنيابة العامة قررت جلب كل من الشهود الدكتور محمد قليلات واسماعيل خليل ابناء سميح عباس هنداوي وابراهيم نمر مسلماني ومحمد علي قبيسي. وبما ان هؤلاء الشهود تبلغوا موعد الجلسة المعينة في 70/1/9 فحضروا واستمعت المحكمة في هذه الجلسة للشاهد محمد علي قبيسي دون تحليفه اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 298 اصول جزائية وبما ان عدم تحليف هذا الشاهد هو يمين المادة 298 اصول جزائية بعد ان قررت المحكمة دعوته بناءا لطلب الفريقين يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية تستلزم نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لطالب النقض ويقتضي اعادة المحاكمة مجددا وفقا للقانون