الأحكام

12/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/1980
التاريخ
12/06/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول استناد المحكمة على تقرير طبيب لم يحلف اليمين القانونية قبل تنظيم التقرير ولم يستمع اليه امام قاضي التحقيق او المحكمة

-

بما انه من مراجعة الملف لم يثبت ان الدكتور صوطو قد حلف اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 40 من الاصول الجزائية قبل تنظيمه تقريره ولم يستمع لاحقا لدى المحقق او امام المحكمة بعد اليمين. وبما ان التقرير المذكور هو مشوب بعيب البطلان للعلة المذكورة. وبما ان المحكمة قد استندت في حكمها الى مجمل التحقيقات ومنها التقرير المذكور لتكوين قناعتها. وبما ان الحكم باستناده الى هذا التقرير المشوب بهذا العيب , اضحى مستوجب الابطال وان كانت المعاملة الباطلة تعود الى طور التحقيق الاستنطاقي ذلك لان المحكمة اعتمدت عليه في تكوين قناعتها وكان لا يجوز لها الارتكاز على ما هو باطل. يراجع استئناسا ما ورد في مؤلف العلامة: Faustin Helie Traite de l'instruction criminelle V6 Fin de non-recevoiecontre les ouvertures a cassation P. 479 no 3994 mais il n'en serait plus ainsisi la formalite nicree par la nullit avait servi de base au jugement ni elle avait ete l'un des element de la preuve dans ce cas bien qu'elle appartint a la procedure anterieure il serait permis de la faire valoir en tout etat de cause si l'instruction qui a prepare le jugement se l'est appropriee et en a fait l'un des elements de sa decision.