الأحكام

20/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
84/1980
التاريخ
20/11/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
ابو مراد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول العقلية الحزبية التقليدية لجهة تحديد العقوبة

-

حيث ان فعل المتهم مرعب المرعبي ولجهة اطلاقه عدة عيارات نارية من مسدسه الحربي على المغدور محمود مفلح خضر اثناء هرب هذا الاخير من امامه باتجاه مستشفى الدكتور نشابه بعد النقاش الذي دار بينهما, واصابته للمغدور برصاصة في خاصرته اليسرى ادت الى وفاته, يشكل جناية القتل قصدا المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة 547 عقوبات . وحيث وبالنظر للظروف التي سبقت الحادث من توزيع مناشير بحق النائب سليمان العلي والذي ينتمي اليه المتهم بالحزبية التقليدية الضيقة, وتأثير هذه الحزبية عليه, ترى المحكمة منحه الاسباب التقديرية المخففة عملا بنص المادة 253 عقوبات .

- مفعول التكرار الجرمي في تحديد العقوبة

-

وحيث انه من مراجعة السجل العدلي العائد لهذا المتهم يتبين ان من جملة الاحكام الصادرة بحقه حكما صادرا عن محكمة الجنايات في الشمال بتاريخ 962/04/05 يقضي بوضعه في الاشغال الشاقة الموقتة مدة ثلاث سنوات ويعتبر بالتالي مكررا وتنطبق بحقه احكام الفقرة الثانية من المادة 258 عقوبات . وحيث ان فعله لجهة نقل المسدس الحربي ينطبق على نص المادة 72 اسلحة معطوفة على المادة 259 عقوبات للتكرار.

- شروط ارغام العقوبات

-