13/11/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 315/1972
- التاريخ
- 13/11/1972
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- عويدات، فريحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تثبت محكمة الجنايات من اهلية المدعي للادعاء
-
حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه قضى بتضمين المحكوم عليه طالب النقض محمد زريقات بالتكاتفل والتضامن مع المحكوم عليه الآخر محمد علي مبلغ 10 الف ليرة لبنانية تعويضات شخصية للجهة الملكية على ان توزع بين ورثة المغدور موسى حريري حسب الحصص الارثية. وحيث تبين من مراجعة محضر المحاكمة الجنائية ان المدعي مهاوست موسى حريري حضر المحاكمة بصفة مدع شخصي باعتباره ابن المغدور موسى الحريري دون ان تتبين صفته الارثية واهليته للادعاء. وحيث تبين ايضا من مراجعة اوراق ان مهاوست الحريري المذكور تقدم بتاريخ 1971/01/22 لاستدعاء لقاضي التحقيق باخذ فيه صفة المدعي الشخصي وقد استجوب من قبل المحكمة بهذه الصفة بتاريخ 1971/01/22 بدون ان يبرز له اوراق بثبوت وفاة المغدور وبانحصار ارثه وبدون ان يثبت بالتالي صفته للادعاء. وحيث اغفال محكمة الجنايات التثبت في حصر ارث المغدور ومن صفة المدعي مهاوست الحريري للادعاء والحكم رغم ذلك لجهة الادعاء الشخصي الممثلة بهذا الاخير بمبلغ 10 الف ليرة تعويضات شخصية على ان توزع حسب الحصص الارثية بشكل مخالفة قانونية جوهرية تؤدي ابطال القرار المطعون فيه واعادة المحاكمة مجددا وفقا للاصول. وحيث انه بعد الاخذ بهذا السبب لم يعد من حاجة لجهة بقية الاسباب المدلى بها.