29/10/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 315/1971
- التاريخ
- 29/10/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خيرالله، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الحجز في مأوى احترازي ومفعول ابدال المحكمة للعقوبة بتدبير احترازي دون تعليل قرارها.
-
ان السبب المشترك بين طالبي النقض وهو الرابع من الاسباب المدلى بها من النيابة العامة والسابع من الاسباب المدلى بها من المدعي وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة قد اعتبرت في باب القانون ان المتهم كان ينوي قتله اي المدعي فعلا وانه لم ينشر عما صمم عليه من قبل بدقة وروية الا بعدما رأى الممرضة تدخل وانه يكاد ان تقبض عليه فهرب واوردت لجهة المسؤولية الحيثية التالية: وحيث لجهة مسؤولية المتهم بالنسبة لقواه العقلية فان المحكمة تري على ضوء التحقيق المجرى امامها وبعد سماعها الاطباء المختصين وبعدما استمعت الى المتهم نفسه لدى استيضاحه امامها في جلسات متتالية ان تأخذ باقوال الطبيب المختص هيكل وتقرران مسؤولية المتهم محدودة وانه يستفيد من احكام المادتين 233 و251 من قانون العقوبات فقط وذلك بما لها من حق التقدير المعطى لها. وبما ان التعليل الوارد اعلاه تدل على الواضح والصريح يتناقض مع الفقرة الحكمية التي قضت بعقوبة الاعدام على المتهم ثم استبدلتها للمحاولة بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات وابدلتها للعته سندا للمادة 233 من قانون العقوبات بالحجز في مأوى احترازي مدة سنتين لان المواد المذكورة اعلاه تدل على الحجز في مأوى احترازي المنصوص عليه في المادة 234 من قانون العقوبات . وبما انه كان على المحكمة ان تبين اسباب تطبيق احكام المادة 234 من قانون العقوبات التي يوجهها قضت على المتهم بالحجز في مأوى احترازي طيلة مدة العقوبة المقضى بها عليه فعدم تعليل المحكمة سبب تطبيقها لاحكام المادة 234 المذكورة بحق المتهم فيها ان المتهم حظر على السلامة العامة لكيما يتحتم تطبيق احكام المادة 234 المذكورة وبالتالي ابدال العقوبة بتدبير احترازي يشكل نقصا في التعليل يعتبر بمثابة عدم التعليل بجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون مخالفة جوهرية تجر الى النقض .