27/01/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1956
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 35/1956
- التاريخ
- 27/01/1956
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تحديد المحكمة للتقرير الذي استندت اليه عند تعدد التقارير وعدم تلاوتها جميعا
-
حيث ان المحكمة استندت للتجريم على الكشف المجري على جثة المغدورين والتقارير الطبية المضمونة الى الملف وحيث من مراجعة ملف القضية يتبين ان هناك عدة كشوف اجريت فكشف على جثة الغلام حسن محمود وكشف اخر على جثة سعيد المشراح وكشف على كامل مكان الحادث الاول وكشف على مكان الحادث الثاني وحيث ان الضبط لم يتعرض الى اي من هذه الكشوف هذا الذي تلي وحيث ورد ايضا في الضبط: تلي التقرير الطبي الموقع من الدكتور غصين وكان هناك تقريران هنا مقدمان من الدكتور غصين اولهما يتعلق بالغلام القتيل خطأ وثانيهما يدور على الرجل المقتول قصدا. فحصل التباس معرفة ايا من هذين التقريرين استندت اليهما المحكمة وحيث ان هذا الالتباس يجر الى النقض
- مبدأ وحدة الاصول المتبعة امام محكمة الجنايات والمفاعيل المترتبة لجهة عدم استجواب الظنين
-
حيث ان المادة 202 من ا.ج اوجبت على المحكمة استجواب الظنيين عما نسب اليه وحيث انه تبين من محضر المحاكمة جلسة 15 ايار 1955 ان الظنين قد حضر المحاكمة ولم يستجوب بل اكتفي باستجواب المتهمين بالجناية فقط وحيث ان هذا الخلل في المحاكمة يستوجب النقض وحيث انه فضلا عن ذلك كان على الرئيس ان يستجوب الظنين عملا باحكام المادة 285 من ا.ج لانه محال مع متهمين بجناية وبسبب التلازم يجب على الرئيس استجوابه عملا بوحدة الاصول ولو كان الجرم اعمحال من نوع الجنحة. فيجب تطبيق الاصول المتبعة امام محكمة الجنايات Encyclopedie Dalloz 1er Volume p.619 No351 وحيث ان المحكمة لم تطبق هذه الاصول فتكون عرضت قرارها للنقض