الأحكام

11/06/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
188/1971
التاريخ
11/06/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
درويش، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم بيان المحكمة للعناصر المكونة للفعل الجرمي.

-

بما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه اعتبرت خلافا لما قال به الحاكم المنفرد بان فعل المدعى عليه نزع قساطل المياه والخزانات يشكل جرم استيفاء الحق بالقوة وينطبق على احكام المادة 429 عقوبات . وبما ان المحكمة اكتفت بهذه الحيثية لاعطاء الوصف القانوني لفعل المدعى عليه دون ان تعين على ضوء الوقائع المعروضة عليها العناصر التي تتوفر للقول بوجود الجرم واخصها تعيين مالك القساطل والخزانات المنزوعة فتكون بذلك قد ارتكبت مخالفة في تطبيق القانون الذي يفرض عليها قبل اعطاء الوصف تعيين العناصر التي تؤلف بجريمة على نحو ما هو معين في المادة 212 عقوبات وعرضت بذلك قرارها للابطال. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدلى بها.